قانون رقم 83 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2016
في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى و الثانية من البند (ب) من المادة الثانية و المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 ، النصوص الآتية :
المادة الثانية – بند (ب) فقرة أولى :
و فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشغلها خطة مشروعات استصلاح الأراضي ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية .
المادة الثانية – بند (ب) فقرة ثالثة :
" و تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح و الاستزراع ، و تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية ".
المادة السابعة :
تعد حصيلة إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي و العقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة للتنمية السياحية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالاً عامة و مورداً من موارد هذه الهيئة ، و يصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها و قواعد و إجراءات و حدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، و يؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 صفر سنة 1438 هـ
( الموافق 16 نوفمبر سنة 2016 م ).
عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (هـ) في 16 نوفمبر سنة 2016 )
ساحة النقاش