أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة السياحة

قرار رقم 298 لسنة 2014

صادر بتاريخ 31/3/2014

وزير السياحة

بعدالاطلاع على القانون رقم85لسنة1968بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته؛

وعلى قانون رقم1لسنة1973فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛

وعلى القانون رقم38لسنة1977فى شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ؛

وعلى قراروزير السياحة رقم209لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1977 بعد تعديله بالقانون رقم 125 لسنة2008 والقرارات الوزارية المعدلة لها ؛

وعلى قراروزير السياحة رقم380لسنة 2006فى شأن تصاريح مرور الأفواج السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء؛

وعلى قرار وزير السياحة رقم 35 لسنة 2010فى شأن تصاريح مرورالأفواج السياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان ؛

وعلى قرارات وزيرالسياحة أرقام 450 لسنة 2003و208 لسنة 2006 و245 لسنة2008 و665 لسنة 2010 فى شأن ضوابط تشغيل سائقى النقل السياحى والمركبات السياحية؛

وعلى قراروزيرالسياحةرقم115 لسنة 2013فى شأن تنظيم إصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية ؛

وعلى قرار محافظ البحر الأحمر رقم 34 لسنة 2002فى شأن تنظيم إصدارتصاريح مرور للأفواج السياحية بالمحافظة ؛

وعلى كتاب الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية رقم 300 بتاريخ 20/10/2012 والمقيد بمكتب الوزير برقم 7796 فى 22/10/2012؛

وعلى الكتاب الدورى رقم 56 لسنة 2012 الصادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ؛

وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المقيدة بمكتب الوزير تحت رقم 7982 فى 1/11/2012

وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعروضة بتاريخ اليوم ؛

وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم 207 بتاريخ 16/3/2014 ورد الاتحاد بالكتاب رقم 327 E  فى 24/3/2014 ؛

قــــــــــرر:

( المادة الأولى )

تلتزم وزارة السياحة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع المكاتب والأقسام والإدارات والفروع التابعة لكل من هذه الجهات بالمحافظات السياحية وإجراء التنسيق فيما بينهم فى إصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية التابعة لشركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات اختيارية برية أو بحرية أو نيلية أو جوية فى جميع المحافظات السياحية بـ " ج . م .ع  " وفقاً للآتى :

 

<!--تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات السياحية بتوفير وتجهيز مقار مناسبة ومجاورة لفروع الغرفة لصالح كل من وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار لأداء كل منهم للدور المنوط لهم لتنفيذ هذا القرار وتيسيراً على الشركات السياحية فى استخراج تصاريح المرور للأفواج السياحية لتنفيذ هذه الرحلات .

<!-- تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وفروعها بالمحافظات كل حسب النطاق الإقليمى بتلقى إخطارات الشركات السياحية طالبة التصاريح للمراجعة والتأكد من الاشتراكات الآتية :

<!--أن تكون الشركة السياحية طالبة التصريح أو الفرع مرخصاً بها من وزارة السياحة من الفئة  " أ " وترخيصها سارٍ.

<!--       أنتكونالشركة تقدمت بالطلب لوزارة السياحة أو أحد مكاتبها طبقاً للنموذج المعد لذلك بوزارة السياحة كل حسب النطاق الإقليمى لها أو للفرع وبحسب ما تضمنه البندان ( أولاً وثانياً ) بالملحق الخاص بهذا القرار.

<!--أن تكون الشركة تقدمت بإخطار عن ذلك الطلب إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو أحد فروعها .

       (د)   أن يتضمن الطلب تنفيذ تنقلات الرحلات من خلال مركبات سياحية

مرخصاً بهامن وزارةالسياحة ونوع المركبة واسم قائدها واسم القائد الاحتياطى .

(هـ) أن يحمل المفوض عن الشركة لتنظيم الرحلة أو استلام التصريح توكيلاً من الممثل القانونى للشركة أو تفويضاً مصدقاً عليه من أى من جهات التصديق أو اعتماد التفويض ( محكمة – شهر عقارى – بنك – وزارة السياحة ) وكذلك كارنيه غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سارى المفعول .

وتتبع الإجراءات الموضحة بالملحق المرفق بهذا القرار فى تلقى وإصدار التصاريح ؛

<!--تقوم وزارة السياحة ومكاتبها بالمحافظات بالاشتراك والتنسيق مع غرفة شركات  ووكالات السفر والسياحة أو فروعها بمراجعة كافة البيانات الواردة بإخطارات الشركات السياحية  عن أى من هذه الرحلات والتأكد من صحتها طبقاً لنموذج الإخطار المعد لذلك والمرفق صورة ضوئية منه بالملحق الخاص بهذا القرار على أن يتم التصديق على صحة هذه البيانات قبل إصدار هذه التصاريح من جانب كل من وزارة السياحة ومكاتبها بالمحافظات وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو فروعها كل ُ حسب الاختصاص الإقليمى بإصدار هذه التصاريح .

<!--تتولى شرطة السياحة والآثار الاشتركات مع وزارة السياحة  وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى إصدار تصاريح المرور لهذه الرحلات وفقاً لنموذج التصريح المعد لذلك ، وذلك طبقاً لبرنامج الحاسب الآلى الخاص بمنظومة إصدار تصاريح الرحلات الاختيارية .

<!--تقوم شرطة السياحة والآثار بإخطار كافة الجهات الأمنية المعنية فى المحافظات السياحيه لاتخاذ اللازم من اجراءات نحو تأمين خطوط سير الافواج السياحيه و تنقلاتها خلال أى من تلك الرحلات.

<!--تقوم وزاره السياحه و مكانتها بالمحافظات كلُ حسب النطاق الاقليمى بالاعتماد النهائى لاصدار تصاريح المرور لهذه الرحلات واعتمادها بخطم وزاره السياحه و تسليمها للمندوب المفوض من الشركه السياحية طالبة التصاريح .

<!--تلتزم جميع الجهات المشار إليها بعالية المشاركة فى ‘صدار هذه التصاريح باتباع كافة الإجراءات المذكورة والموضحة بملحق هذا القرار وإصدار هذه التصاريح.

( المادة الثانية )

       لا يسمح بأكثر من لغتين ( عدد مرشد واحد لكل لغة وبحد أقصى عدد 2 مرشدين ) بكل مركبة خلال تنفيذ أى من هذه الرحلات لأفراد المجموعات السياحية أياً كان نوع أو حجم وسيلة النقل السياحى المستخدمة فى تنفيذ هذه الرحلات ، كما تلتزم الشركات السياحية المنفذه لهذه الرحلات بضرورة اتباع كافة المعايير الدولية للجودة والأمن والسلامة أثناء تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين وطبقاً للمعايير الواردة بكتاب المواصفات السياحية الدولية ووفقاً للجدول المرفق لهذه المعايير.

( المادةالثالثة )

       يجوز إخطار أى جهة أو هيئة من جانب الوزارة ومكاتبها التابعة لها بالمحافظات بما صدر من تصاريح للأفواج السياحية فى رحلاتها الداخلية برية أو بحرية أو جوية أو نيلية وذلك لاتخاذ اللازم وفق ما يتضمنه الإخطار بحسب ما تراه جهة إصداره فى ضوء القوانين واللوائح.

( المادة الرابعة )

       يحظر على الشركات السياحية التعامل فى بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من

 

الرحلات الاختيارية للسائحين مع أى مكاتب غير حاصلة على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من وزارة السياحة أو مع أى من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية ويقتصر ذلك فقط على الشركة السياحية الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة سياحة عامة فئة ( أ ).

( المادة الخامسة )

       تلتزم وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتعيين وتواجد خدماتها ومندوبها بالكمائن الأمنية المنتشرة بحدود المحافظات السياحية المختلفة ويصرح لمندوبى كل من وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتواجد بهذه الكمائن لإعادة الاستعلام عن بيانات الرحلة المنفذة لهم والتأكد من صحتها من خلال تمرير نموذج الاستعلام المعد لذلك على بعض افراد السائحين من ركاب المركبات السياحية المستخدمة فى تنفيذ هذه الرحلات بصفة دورية يومياً وللتأكد من التزام الشركات المنفذة بصحة البيانات المقدمة منها عن هذه الرحلات ويكون لهؤلاء المندوبين كل على حسب اختصاص الجهة التابع لها إثبات حالة بالمخالفات المرتكبة من الشركات أو غيرها لما تضمنه هذا القرار وإخطار الوزارة بهذه المخالفات والتقارير المحررة بشأنها لاتخاذ اللازم.

( المادة السادسة )

       يُسمح لمندوبى كل وزارة السياحة ومكاتبها بالاشتراك مع مندوبى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من المتواجدين بالكمائن الأمنية المنتشرة بحدود المحافظات السياحية المختلفة بصفة دورية يومياً بالتأكد من وجود سائق وسائق آخر احتياطى بكل حافلة سياحية تستخدم فى تنفيذ الرحلات ذات المسافات الطويلة       (لأكثر من 600 كم أو لأكثر من عدد 6 ساعات  قيادة فى رحلتى الذهاب والعودة ) كلاهما يحمل رخصة قيادة طبقاً للقواعد المقررة بقانون المرور بشأن قيادة الحافلات وكذلك بمراجعة حمل مندوب الشركة المرافق للمجموعة السياحية المنفذة لها الرحلة لكارنية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سارى المفعول ويناط لهؤلاءالمندوبين إثبات حالة بالمخالفة المرتكبة من الشركة وتابعيها وإعداد التقارير اليومية الخاصة بها ، كما يُناط لهم أيضاً تمرير نموذج استطلاع رأى ( guest comment )  طبقاً لنموذج الرأى المعد لذلك على السائحين المنفذة لهم هذه الرحلات أثناءعودتهم من أى منها وخلال مرور السائحين من المنفذ الأمنى الحدودى المتواجد به هؤلاء المندوبين وقيامهم باستلام هذه النماذج من السائحين لإعداد التقارير اليومية الخاصة بذلك لإخطار وزارة السياحة لاتخاذ اللازم فى حالة وجود مخالفات بشأن ذلك أو شكاوى لأى من السائحين بشأن برنامج الرحلة أو فى مستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركة أثناء الرحلة .

( المادة السابعة )

       يحظر نهائياً إصدار تصاريح تنفيذ الرحلات السياحية الاختيارية لشركات النقل السياحى أو لتابعيها من سائقى المركبات السياحية حتى فى حالة إذا كان السائحون وافدين إلى مصر بصورة فردية وليس عن طريق أى شركة سياحية ويقتصر إصدار تصاريح تنفيذ هذه الرحلات فقط على الشركات السياحية الصادر لها ترخيص سياحة عامة فئة ( أ ).

( المادة الثامنة )

       تلتزم شركات النقل السياحى بعدم السماح بتأخير وسائل النقل السياحى المملوكة لها إلا بعد تأكدها من حصول الشركة السياحية المزمع قيامها بتفيذ الرحلة على تصريح مسبق بالمرور لتنفيذ الرحلة سارى المفعول صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو من أحد فروعها طبقاً للاختصاص الإقليمى لإصدارهذا التصريح، ويتعين على شركة النقل السياحى المؤجرة لوسيلة النقل السياحى المستخدمة فى تنفيذ أى من هذه الرحلات تحريها الدقة بشأن صدور تصريح المرور المشار إليه وتعد مسئوليتها تضامنية مع الشركة السياحية المخالفة وتتحمل تنعاً لهذا ما يترتب من آثار عند مخالفة ذلك .

( المادة التاسعة )

       يتعين على الشركة السياحية المنفذة لأى من الرحلات الاختيارية ذات المسافة الطويلة التى تزيد مسافتها عن ( 600 ) كم أو أكثر من عدد ( 6 ) ساعات سفر فى رحلتى الذهاب والعودة مراعاة عدم زيادة أعداد السائحين بالمركبات السياحية على اختلاف أنواعها من تلك المستخدمة فى تنفيذ هذه النوعية من الرحلات طبقاً لعدد الركاب الموضح بالبيان الآتى أدناه من أجل الحفاظ على راحة السائحين وللارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لهم أثناء الرحلة وتحسباً لأى ظروف طارئة قد تطرأ خلال الرحلة لأى من السائحين بما يستدعى وجود عدد من المقاعد خالية بالمركبة لاستغلالها حال حدوث أى من الظروف الطارئة – وذلك طبقاً لبيان تحميل الركاب الآتى :

البيان

 

الأتوبيس حمولة

(50) راكباً

الأتوبيسحمولة

(33) راكباً

الكوسترحمولة

(21) راكباً

الميكروباسحمولة

(50) راكباً

الميكروباصحمولة

(50) راكباً

الليموزين باختلاف انواعه

سيارات الجيب ذات الدفع الرباعى لتنفيذ رحلات السفارى البرى

الحد الأقصى المسموح

به لأعداد السائجين بالمركبة

 

42

 

25

 

15

 

8

 

6

 

3

 

9

 

( المادة العاشرة )

       تٌطبق كافة الاشتراطات الواردة بالمواد سالفة البيان بعالية فى حالة قيام شركة سياحية فئة ( أ ) بتفويض شركة سياحية أخرى من ذات الفئة فى تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين .

( المادة الحادية عشرة )

       تتولى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إخطار وزارة السياحة أو مكاتبها بالمحافظات كل حسب النطاق الإقليمى لجهة إصدار تصاريح المرور لتنفيذ هذه الرحلات بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بشأن المخالفات التى وقعت من الشركات أو المركبات السياحية أو تابعى هذه الشركات أو غيرهم من الدخلاء على النشاط فى ضوء ما يتطلبه تنفيذ أحكام القانون وهذا القرار وتتولى الجهة المختصة بوزارة السياحة الإجراءات اللازمة لمعاقبة الشركة أو المركبة المخالفة ولا توقف المركبة السياحية عن السير إلا لأسباب أخرى تتعلق بالأمن والنظام العام ، وفى تلك الحالة تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الشركة السياحية المنظمة للرحلة تدبير وسيلة أخرى لنقل السياح وتنفيذ برنامج الرحلة .

( المادة الثانية عشرة )

       تُطبق أحكام المادة رقم ( 25 ) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 فقرة " ز " على الشركة المخالفة لأحكام هذا القرار وتطبق أحكام الفقرة " ج " من المادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 665 لسنة 2010 على سائق المركبة السياحية المخالفة.

       تُوقف المركبة السياحية المخالفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفى حالة العودة تطبق أحكام المادة الثالثة من قرار وزير السياحة رقم 665 لسنة 2010 بإلغاء ترخيص المركبة سياحياً.

( المادة الثالثة عشرة )

       تتولى الجهات المعنية بإصدار التصاريح ( وزارة السياحة – شرطة السياحة – غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ) بجميع المحافظات السياحية بالتنسيق فيما بينهم بعمل محضر تنسيق وتعاون لسير إجراءات إصدار التصاريح للرحلات الاختيارية ، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تيسير الإجراءات على الشركات السياحية بما لا يخالف بنود هذا القرار .

( المادة الرابعة عشرة )

       يُلغى القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2013 وكل ما يخالف ذلك من قرارات فى درجة القرار الوزارى.

( المادة الخامسة عشرة )

       ينشرهذاالقرار فى الوقائع المصرية،ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

 

وزير السياحة

هشام زعزوع

 

 

 

 

 

 

 

ملحق بالقرارالوزارى رقم 298 لسنة 2014

فى شأن تصاريح المرور للأفواج السياحية

أولاً –تتبع الإجراءات الآتية فى إصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية :

تلتزم الشركة السياحية طالبة التصريح ( مركز رئيسى أو فرع ) بتقديم ملف كامل إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإصدار تصاريح المرور المشار إليها ( على أن تلتزم الغرفة بتسليم نسخة طبق الأصل من الملف إلى كل من وزارة السياحة ، شرطة السياحة والآثار ) على أن يشمل ذلك الملف المستندات الآتية :

<!--صورة ضوئية من الترخيص الصادر للشركة أو الفرع بمزاولة النشاط من وزارة السياحة معتمدة كصورة طبق الأصل من وزارة السياحة بصحة الترخيص والبيانات المثبتة به .

<!--صورة ضوئية من السجل التجارى والبطاقة الضريبية الصادرة للشركة .

<!--توكيل رسمى خاص أو تفويض معتمد من الممثل القانونى للشركة وبختمها ومصدق عليه من أى من جهات التصديق أو الاعتماد ( محكمة ، شهر عقارى ، بنك ، وزارة السياحة ) للعاملين الذين تفوضهم الشركة فى استخراج تصاريح المرور لهذه الرحلات – وعلى أن يُراعى حمل هؤلاء العاملين لكارنيهات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة سارية المفعول لتقديمها للموظف المختص عند الطلب وأن يتم تجديد هذا التفويض إذا كان محدد المدة قبل انتهاء مدته      بــ ( 15 ) يوماً على الأقل وكذلك فى حالة إذا طرأ أى تغيير على بيانات العاملين المفوضين عن الشركة فى استخراج هذه التصاريح .

<!--استمارة بيانات تحتوى على كافة بيانات الشركة من حيث ( عنوانها – أرقام التليفونات – أرقام الفاكسات – البريد الإلكترونى – بيان بأسماء ووظائف العاملين بالشركة المدرجة بياناتهم بسجلات وزارة السياحة وهيئة التأمينات الاجتماعية – بيان بوسائل النقل السياحى المملوكة للشركة وصور ضوئية من القرارات الوزارية الصادرة بشأن ترخيص هذه المركبات – اسم المدير المسئول – اسم الممثل القانونى للشركة وبياناته كاملة ) طبقاً للنموذج المعد لذلك والمتفق عليه بين الجهات مصدرة التصاريح .

<!--إقرار معتمد من الممثل القانونى للشركة مصدق عليه من أى من جهات التصديق أو الاعتماد سالفة البيان تقر فيه الشركة بتحملها للمسئولية الكاملة عن صحة البيانات التى تقدمها بإخطاراتها عن أى من الرحلات التى تتولى تنفيذها للسائحين وبالتزامها بتوجيه إخطار كتابى إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو فروعها كل حسب النطاق الإقليمى لجهة إصدار هذه التصاريح بشأن أى تعديل أو تغيير يطرأ على أى بيانات تتعلق بمسئولى الشركة أو بالعاملين المقيدين طرفها وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث هذا التعديل أو التغيير وكذلك بتحمل الشركة للمسئولية القانونية الكاملة عن أى أضرار قد تلحق بالسائحين أو عن أية شكاوى ترد منهم ضد الشركة أثناء تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية لهم .

<!--صورة معتمدة طبق الأصل من وثائق بالتأمين الشامل على المركبات السياحية .

ثانياً : تتقدم الشركة السياحية طالبة التصريح بإخطاراتها عن كافة الرحلات الاختيارية قبل قيامها بتنفيذ أى منها للسائحين وبوقت كافٍ إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو فروعها كل حسب النطاق الإقليمى .

وتقدم الشركة طالبة التصريح المستندات التالية :

<!--بيان تفصيلى دقيق وكامل مذيل بتوقيع المدير المسئول عن الشركة أو الفرع ومعتمد بختمها بحيث يشمل المعلومات الآتية :

أسماء السائحين المزمع تنفيذ الرحلة لهم بحيث تكون هذه البياناتكاملة وصحيحة وموضحاً بها بيان جنسياتهم .

محال إقامة هؤلاء السائحين بالفنادق والقرى السياحية ، وفى حالة إقامة السائحين بسكن خاص ( فيلا أو شقة أو غيرها ) فيتم إرفاق صور ضوئية من عقود الإيجار المحررة لإقامتهم مصدق عليها من الشركة المنفذة للرحلة بختمها وتوقيع مديرها المسئول بصحة البيانات الواردة بها وتحت مسئوليتها ويرفق بهذه العقود صور جوازات السفر الخاصة بهؤلاء السائحين .

أرقام الغرف محل إقامة السائحين بالفنادق والقرى السياحية .

<!--بيان ببرنامج الرحلة المزمع تنفيذه للسائحين من المدونة بياناتهم بإخطار الشركة المنفذة للرحلة .

<!--صورة ضوئية من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من الشركة للسائح مشترى الرحلة مطبوع عليها شعار الشركة وتحمل رقماً مسلسلاً مطبوعاً ومعتمدةً بختم الشركة وتوقيع مديرها المسئول ومدون بها كافة بيانات الرحلة وبيانات السائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة على أن تكون كافة البيانات المذكورة بتذكرة البيع واضحة وكاملة وصحيحة طبقاً للبيانات المذكورة بعاليه وعلى مسئولية الشركة مقدمة الإخطار ويجوز للشركة أن تستبدل ذلك بتقديمها لبيان مجمع للتذاكر المبيعة فى الرحلة معتمداً منها ومذيلاً بختمها بحيث يتضمن هذا البيان ذات البيانات المطلوبة بالتذكرة سالفة الذكر بعاليه وطبقاً للنوذج المرفق المعد لذلك ، وبالنسبة للرحلات ذات البرامج السياحية الكلاسيك فيتعين على الشركة أن تتقدم بصورة ضوئية من إخطارها المسبق لوزارة السياحة بشأن قيامها بتنفيذ هذه البرامج والمتضمن طبيعة برنامج الرحلة وبيانات السائحين وطريقة السداد ... إلى آخر ما ورد بنص المادة ( 13 ) من أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ونعديلاته الصادرة بشأن نظام عمل الشركات السياحية بـ ج . م . ع .

ثالثاً –يتم إخطار الشركات السياحية ( سياحة عامة ، نقل سياحى ) بالحد الأدنى لأسعار كافة الرحلات الاختيارية المعتمدة من وزارة السياحة بناءً على المقترح المقدم من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وبيانه كالتالى :

( أ ) بيانبالحد الأدنى لأسعار الرحلات الاختيارية بالكامل داخل وإلى خارج المحافظات السياحة .

( ب ) بيان بالحد الأدنى لأسعار تشغيلات وسائل النقل السياحى داخل وإلى خارج المحافظات السياحية .

رابعاً : تتولى الإدارة المعنية بإصدار التصاريح تحديد فروع الغرفة التى يتم التنسيق معها من جانب جهة إصدار تصاريح المرور للأفواج السياحية التابعة لشركات السياحة المصرية المنظمة والمنفذة للرحلات الاختيارية طبقاً للنطاق الإقليمى لكل مكاتب الجهات المصدرة للتصاريح بالمحافظات وفروع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وتحديد ما يتعين اتخاذه من اجراءات بشأن قيام تلك المكاتب بإصدار هذه التصاريح بالتنسيق مع فروع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كل فى النطاق الإقليمى تحت الإشراف المشترك لوزارة السياحة والغرفة لمتابعة الالتزام بهذه الإجراءات منعاً من ازدواجية إصدار مثل هذه التصاريح ولتخفيف الأعباء على الشركات المستخرجة لهذه التصاريح وذلك فى إطار ما تقضى به أحكام القانون وطبقاً لما تتضمنه بنود هذا القرار من اشتراطات وتكليفات.

خامساً : يقوم موظفو وزارة السياحة ومكاتبها بالمحافظات بالتنسيق مع مندوبى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو فروعها كلُ حسب الاختصاص الإقليمى لجهة إصدار هذه التصاريح بمراجعة الإخطارات المقدمة من الشركات عن الرحلات الاختيارية التى تقوم بتفيذها للسائحين ومراجعة كافة البيانات المرفقة بهذه الإخطارات والتأكد من صحتها عن طريق الاستعلام عن تلك البيانات هاتفياً أو بأى وسيلة أخرى بديلة للاستعلام عنها من الفنادق والقرى السياحية أو من غيرها من محال إقامة السائحين بحيث يحظر إصدار تصريح المرور للشركة فى حالةثبوت عدم صحة أى من هذه البيانات المقدمة منها وعدم تلافيها لذلك بالإخطار المقدم منها ،ويتم إصدار تصريح تنفيذ الرحلة للشركة من أصل + عدد ( 4 ) نسخ معتمدة وتسلم منها نسختان للشركة الطالبة ويتم الاحتفاظ بالنسخة الثالثة لدى وزارة السياحة أو أحد مكاتبها والنسخة الرابعة لدى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو فروعها .

سادساً : تتولى الجهة مصدرة التصريح وكذلك فروع الغرفة بالتنبيه على الشركة بالاحتفاظ  بنسخة من التصريح الصادر لها  داخل وسيلة النقل السياحى المستخدمة فى تنفيذ الرحلة وكذلك بنسخة من أمر تشغيل وسيلة النقل معتمد بختم الشركة الناقلة لتسليمهما إلى كلٍمن مندوبى وزارة السياحة أو الغرفة ، المتواجدين بالكمائن الأمنية المختلفة المنتشرة بحدود النطاق الإقليمى للمحافظات السياحية للقيام بواجباتهم بحسب نصوص القرار المنظم لإصدار التصاريح .  

 

 

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2303 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,898

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]