قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و النشور بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كل منهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها و نشوزها لايكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضاره في دعوى التطليق ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس ".
( الطعن رقم 54 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 17/3/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – عقد الزواج – طبعة 1998 – ص 376 )
<!--EndFragment-->
ساحة النقاش