قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه و التزاماته المترتبة على عقد الإيجار لشخص آخر يحل محله فيه ، و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً عن الإجارة بالمعنى المشار إليه ، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم .
لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد واجه دعوى المطعون ضده الثاني بعدم الاعتداد بالتنازل الصادر له من المطعون ضده الثالث بتاريخ 21/6/1995 بأنه تم إليه باعتباره مالكاً للعقار على الشيوع بما يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية و ليس انتقالها إليه ، فالتف الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع و الرد عليه بما يواجهه، رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه و الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، و قضى بعدم الاعتداد بالتنازل المشار إليه تأسيساً على أنه مخالفاً للحظر الوارد في قانون الإيجار الأماكن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ".
( الطعن رقم 1311 لسنة 68 ق – جلسة 18/2/2009 – المستحدث في أحكام النقض و الدستورية – صادر عن النقابة العامة للمحامين – الكتاب الأول 2009 – ص 90 و ما بعداه )
<!--EndFragment--> lign:j�f;@n�X�ify:kashida; text-kashida:0%'>
(الطعن رقم 1832 لسنة 68 ق ، 1880 لسنة 69 ق – جلسة 24/5/2009 – المستحدث في أحكام النقض و الدستورية – الصادر عن النقابة العامة للمحامين – الكتاب الأول 2009 –ص 103 و ما بعدها )
ساحة النقاش