أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة لا تكوم ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين ، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق ، و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، و الثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية و تبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين ، و ذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، أما إذا اعترضت الزوجة على دعوة زوجها لطاعته و ضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ، و في هذه الحالة لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم ، و إن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه ، و إنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات ".

 

( الطعن 270 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 13/1/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية " أحكام عقد الزواج " – المستشار/ حسن حسن منصور- 1998 – ص 338 و ما بعدها )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 301 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,883,018

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]