أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

 

لجنة الانتخابات الرئاسية

(2014)

 

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية

رقم (1) لسنة 2014

بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها

 

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

        و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته ؛

 

و على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ؛

 

و على قرار لجنة الانتخابات الر ئاسية رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ؛

 

و بعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستيها المعقودتين يومي الأربعاء و الأحد الموافقين الثاني عشر ، و السادس عشر من شهر مارس سنة 2014 ؛

 

قـــرر :

 

يعمل بالقواعد التالية في شأن مباشرة اللجنة لاختصاصاتها .

 

 

 

 

الباب الأول

 

التشكيل و الاختصاصات و الإجراءات

 

مادة (1)

 

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية ، المعاني المبينة قرين كل منها :

 

(أ) اللجنة : لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

(ب) الرئيس : رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

(ج) الأعضاء : أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

(د) الأمانة العامة : أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

(هـ) القانون : القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .

 

مادة (2)

 

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة ، و يجوز لها عند الضرورة عقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده .

 

مادة (3)

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، و يخطر باقي الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع و عشرين ساعة على الأقل ، و يجوز عند الضرورة إخطار الأعضاء بموعد الاجتماع في يوم الانعقاد ذاته .

 

و يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس ، و تصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها .

 

و تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

 

مادة (4)

 

إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة وجب عليه إخطار رئيس اللجنة كتابة ، ليتخذ إجراءات استبداله بمن يحل محله من جهته القضائية .

 

مادة (5)

 

يحدد رئيس اللجنة المسائل التي تعرض على اللجنة ، و جدول أعمالها ، و يدير المناقشات ، و يشرف على تنفيذ قرارات اللجنة بنفسه ، أو بواسطة من يندبه لذلك .

 

مادة (6)

 

يُرسل جدول أعمال اللجنة إلى الأعضاء مع الدعوة لانعقادها ، ويجوز عند الاقتضاء أن يتم ذلك يوم انعقاد اللجنة ، و لكل عضو أن يطلع على الأوراق الخاصة بالموضوعات المعروضة قبل انعقاد اللجنة .

 

مادة (7)

 

مداولات اللجنة سرية ، و قراراتها علنية ، و تدون في محاضر اجتماعاتها ، و يوقع عليها رئيس و أعضاء اللجنة و الأمين العام ، و تنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

مادة (8)

 

تختص اللجنة دون غيرها ، بكافة الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه ، و بهذه اللائحة ، و على الأخص ما يأتي :

 

1- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين ، و القيد فيها ، و تحديثها من واقع بيانات الرقم القومي .

 

2- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .

 

3- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، و الإشراف على تنفيذها .

 

4- تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح .

 

5- تلقي طلبات الترشح ، و إعلان أسماء طالبي الترشح ، و أعداد المؤيدين لكل منهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

6- تلقي اعتراض طالب ترشح على آخر ، خلال اليومين التاليين لإعلان أسماء طالبي الترشح ، بصحيفة تقدم للأمانة العامة بغير رسوم ، يبين فيها أسباب الاعتراض ، و ترفق بها المستندات المؤيدة له ، و فحص طلبات الترشح ، و التحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح ، و الفصل في الاعتراضات التي يقدمها طالب ترشح على آخر خلال خمسة أيام من انتهاء مدة تقديم الاعتراضات .

 

7- إخطار من ارتأت اللجنة عدم قبول طلب ترشحه مع بيان أسباب هذا القرار خلال أربع و عشرين ساعة ، عن طريق المحضرين الذين تكلفهم اللجنة بذلك ، على المحل المختار لطالب الترشح ، بالإضافة إلى برقية تلغرافية .

 

8- تلقي تظلم المستبعد من طالبي الترشح ، خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، بصحيفة تقدم للأمانة العامة بغير رسوم يبين فيها أسباب التظلم ، و ترفق بها المستندات المؤيدة له . و تبت اللجنة في التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة ، بعد إخطار المتظلم عن طريق أحد المحضرين الذين تكلفهم اللجنة بذلك ، بالإضافة إلى برقية تلغرافية ، لسماع أقواله و دفاعه ، أو تخلفه عن الحضور رغم إخطاره .

 

9- إعداد القائمة النهائية للمرشحين ، و إعلانها في الجريدة الرسمية ، و صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

10- إعلان ميعاد و إجراءات التنازل عن الترشح .

 

11- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها .

 

12- العمل على توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية .

 

13- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و من المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة ، و المرئية ، و الصحف القومية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية ، و اتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

 

14 – التصريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية ، و الأجنبية ، و وسائل الأعلام بمتابعة العملية الانتخابية .

 

15- وضع قواعد و إجراءات اقتراع المصريين المتواجدين خارج مصر ، و تحديد عدد اللجان ، و مقارها ، و المدة التي يجري فيها الاقتراع بالخارج .

 

16- تحديد عدد و مقار اللجان الفرعية ، و اللجان العامة المشرفة على الانتخاب .

 

17- دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية .

 

18- الإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع ، و الفرز بأعضاء تندبهم للجنة من الجهات ، و الهيئات القضائية .

 

19- البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة .

 

20- الفصل في جميع الاعتراضات و التظلمات ،  والطعون المتعلقة بعملية الانتخاب .

 

21- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات ، و تحديد نتيجة الانتخاب النهائية و إعلانها .

 

و للجنة – في حالة الضرورة – أن تقرر مد المواعيد التي تحددها ، بما لايخالف أحكام القانون .

 

الباب الثاني

 

الأمانة العامة

 

المادة (9)

 

يشكل رئيس اللجنة الأمانة العامة ، و يرأسها أمين عام بدرجة مستشار على الأقل من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية ، و يعاونه عدد كافٍ من أعضاء تلك الجهات و الهيئات .

 

ويكون اختيار الأمين العام  و الأعضاء بطريق الندب بقرار من رئيس اللجنة .

 

ويجوز للرئيس الاستعانة بمن يرى لزوماً للاستعانة به من الخبراء و الكفاءات الأخرى اللازمة لحسن أداء الأمانة عملها .

 

 

مادة (10)

 

يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الإداريين من العاملين المدنيين بالدولة ،  و الجهات ، و الهيئات القضائية ، و يصدر رئيس اللجنة قراراً بندبهم .

مادة (11)

 

تختص الأمانة العامة بالآتي :

 

(أ) تنفيذ قرارات اللجنة .

(ب) إعداد الوثائق ، و المستندات و الدراسات و البحوث اللازمة لأعمال اللجنة ؛ وفقاً لما تكلفها به اللجنة .

(ج) القيام بأعمال المتابعة ، و تنفيذ المهام الموكولة إليها من رئيس اللجنة .

 

مادة (12)

 

يكون الأمين العام مقرراً للجنة ، و له حضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود في المداولة ، و في حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس اللجنة من أعضاء الأمانة .

 

مادة (13)

 

ينشأ بالأمانة العامة السجلات ، و الملفات الآتية :

 

1- سجل محاضر اجتماعات اللجنة .

2- سجل قرارات اللجنة .

3- سجل طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، و سحبها ، و التنازل عنها .

4- سجل الاعتراضات و التظلمات ؛ يسجل به ملخص لكل منها ، و ما اتخذ بشأنها من إجراءات ، و ما صد رفيها من قرارات .

5- سجل الطعون على قرارات اللجان العامة ؛ يسجل به ملخص لكل منها ، و ما اتخذ بشأنها من إجراءات ، و ما صدر فيها من قرارات .

6- سجل الشكاوى التي ترد إلى اللجنة ؛  يسجل به ملخص لكل منها ، و ما اتخذ فيها من قرارات .

 

7- سجل تشكيل اللجان العامة  و الفرعية  ، و مقر كل منها .

 

8- سجل التقارير التي ترد عن سير عملية الاقتراع و الفرز .

 

9- سجل لإجراءات اقتراع المصريين بالخارج ؛ يدون فيه تاريخ بدء الاقتراع ونهايته ، وعدد اللجان الفرعية ، و الطعون التي تقدم ، أو ترد للجنة ، و الإجراءات التي اتخذت بشأنها ، و القرارات الصادرة فيها ، و نتائج كل لجنة فرعية بالخارج ، و النتيجة الإجمالية لأصوات المصريين بالخارج .

 

10- سجل للمكالمات الواردة و الصادرة ، يتضمن ملخصاً لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسلة ، و تاريخ الوارد أو الصادر.

 

11- سجل وكلاء المرشحين .

 

12- ملف لحفظ صور التوكيلات .

 

13- ملف تودع به صور من أوراق تنفيذ قرارات اللجنة .

 

14- سجل بأسماء أعضاء الجهات و الهيئات القضائية .

 

15- سجل بنتائج فرز الأصوات في اللجان العامة ، و الفرعية ، و النتيجة النهائية .

 

و للأمانة العامة إنشاء ما يلزم من سجلات ، أو ملفات أخرى لضمان حسن سير العمل و انتظامه .

 

 

 

 

مادة (14)

 

تعد الأمانة العامة السجلات ، ونماذج الإيصالات ، و كافة المطبوعات الخاصة بعمل اللجنة ، و بأعمال الترشح و الاقتراع و الفرز و الحصر ، و تعرض على اللجنة للموافقة عليها قبل استخدامها .

 

الباب الثالث

إجراءات الترشح

 

مادة (15)

 

تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح بالنشر في الجريدة الرسمية ، و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

و يجب أن يتضمن الإعلان موعد تلقي طلبات الترشح ، على ألا يقل عن عشرة أيام ، و لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الترشح ، وتحديد يوم الانتخاب ، و يوم الإعادة .

 

مادة (16)

 

يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصياً ، أو ممن يوكله وكالة خاصة تبيح له تقديم الطلب .

 

و يحفظ أصل طلب الترشح في محفوظات اللجنة ، و تودع صورة منه في دار الوثائق و المحفوظات المصرية .

 

مادة (17)

 

يرفق بطلب الترشح  - عند تقديمه للجنة – المستندات الآتية :

 

<!--النماذج الموثقة الخاصة بتأييد طالب الترشح .

 

2- أصل شهادة ميلاد طالب الترشح ، أو مستخرج رسمي منها .

 

3- صورة بطاقة الرقم القومي .

 

4- صورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه طالب الترشح .

 

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب التر شح .

 

6- شهادة أداء الخدمة العسكرية ، أو الإعفاء منها طبقاً للقانون .

 

7- إقرار من طالب الترشح بأنه مصري الجنسية من أبوين مصريين ، و بأنه أو أي من والديه أو زوجه لم يحمل جنسية دولة أخرى .

 

8- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .

 

9- إقرار من طالب الترشح بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، و إن كان قد رد إليه اعتباره .

 

10- إقرار بأنه متمتع بحقوقه المدنية و السياسية .

 

11- التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على طالب التر شح .

 

12- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية ؛ بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، مخصوماً منه مصاريف النشر ، و إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .

 

13- بيان المحل المختار بمدينة القاهرة الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة .

 

 

مادة (18)

 

يكون تلقي طلبات الترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة ، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً ، و حتى الساعة الثامنة مساءً ، عدا اليوم الأخير فيكون الميعاد حتى الثانية مساءً ، و تقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، و يُسلم مقدم الطلب إيصال يفيد ذلك .

 

مادة (19)

 

تعلن اللجنة أسماء طالبي الترشح ، و أعداد المؤيدين لكل منهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء الموعد المحدد لتلقي طلبات الترشح .

 

مادة (20)

 

تتلقي اللجنة اعتراضات أي من طالبي الترشح على طالب ترشح آخر خلال اليومين التاليين لتاريخ الإعلان المشار إليه في المادة السابقة .

 

و يكون تلقي الاعتراضات بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً ، و حتى الساعة الثامنة مساءً .

 

مادة (21)

 

تفصل اللجنة في الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ انتهاء موعد تلقي الاعتراضات ، و تتولى خلال تلك المدة فحص كافة طلبات الترشح للتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور، و القانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه في طالبي الترشح .

 

مادة (22)

 

يكون إخطار طالب الترشح أو المرشح بالقرارات الصادرة من اللجنة في شأنه ، أو بطلب حضوره على محله المختار بواسطة أحد المحضرين معززاً ببرقية تلغرافية .

 

مادة (23)

 

لمن لم يقبل طلب ترشحه أن يتظلم إلى اللجنة من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، و يكون تلقي التظلمات بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثامنة مساءً .

 

مادة (24)

 

تبت اللجنة بقرار مسبب في التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم التظلم المنصوص عليها في المادة السابقة ، و ذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطار للمثول أمامها و تخلفه عن الحضور.

 

مادة (25)

 

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى اللجنة إلى ما قبل إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين .

 

و لكل مرشح أن يتنازل عن ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى اللجنة قبل اليوم المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل ، و لا يعتد بطلبات التنازل التي تقدم بعد هذا التاريخ .

 

و تنشر طلبات التنازل المقدمة في الميعاد خلال يومين من تاريخ تقديمها في الجريدة  الرسمية .

 

مادة (26)

 

تنشر القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية ، و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار،  في اليوم التالي للانتهاء من الفصل في التظلمات ، و قبل عشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .

 

 

مادة (27)

 

تصدر اللجنة قراراً بتحديد الرموز الانتخابية ، و لكل مرشح اختيار رمزه وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات .

 

مادة (28)

 

لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال و الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ، بما فيها جميع المسائل المالية ، و ما ورد في هذه اللائحة ، و ذلك بموجب توكيل موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، مع تزويد اللجنة بصورة رسمية من التوكيل .

 

الباب الرابع

ضوابط الدعاية الانتخابية

 

مادة (29)

 

تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع ، و في حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع ، و حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، و تُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .

 

و تتضمن الدعاية الأنشطة التي يقوم بها المرشح و مؤيدوه ، و تستهدف إقناع الناخبين باختياره ، و ذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة و العامة ، و الحوارات ، و نشر و توزيع مواد الدعاية الانتخابية ، و وضع الملصقات و اللافتات و استخدام وسائل الإعلام المسموعة ، و المرئية ، و المطبوعة ، و الإلكترونية ، و غيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون ، أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

 

مادة (30)

 

لكل مرشح أن يتلقى تبرعات ، نقدية أو عينية ، من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .

 

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، و ما يخصصه من امواله ، و على كل من البنك و المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب و مصدره ، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، و ذلك خلال المواعيد و وفق الإجراءات التي تحددها ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .

 

و تتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، و ذلك وفق الإجراءات التي تحددها .

 

مادة (31)

 

تخضع حسابات الحملة الانتخابية لكل مرشح لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات ، على أن يقدم تقريره للجنة بنتيجة المراجعة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة .

 

مادة (32)

 

تلتزم وسائل الإعلام المسموعة ، و المرئية و الصحف القومية المملوكة للدولة ، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .

 

و تراقب اللجنة شروط و ضوابط و مواعيد استخدام المرشحين لوسائل الأعلام المملوكة للدولة ، و لها اتخاذ ما تراه من تدابير لتحقيق المساواة بين المرشحين ، بما في ذلك إصدار قرار بالوقف الفوري لأي مخالفة تقع ، و ذلك دون إخلال بالمسئولية التاديبية للمخالف .

 

الباب الخامس

إجراءات الاقتراع و الفرز

 

مادة (33)

 

تندب اللجنة أعضاء من الجهات ، و الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات – بعد موافقة المجالس العليا لتلك الجهات و الهيئات – و تحدد اللجنة رؤساء ، و أعضاء اللجان الانتخابية ؛ الفرعية ،  والعامة ، و يتولى رئيس المحكمة الابتدائية و معه عدد كافٍ من أعضاء تلك الجهات ، و الهيئات مساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة .

 

كما تندب اللجنة أمناء سر اللجان الانتخابية الفرعية ، و العامة من العاملين المدنيين بالدولة بالتنسيق مع الوزارات المختصة .

 

 

مادة (34)

 

تصدر اللجنة التعليمات الخصة بالاقتراع و الفرز و توزع على رؤساء اللجان العامة ، و الفرعية قبل موعد الانتخاب بوقت كافٍ .

 

مادة (35)

 

يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً ، و ينتهي في الساعة الثامنة مساءً ، و إذا ما تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب في نهاية اليوم المحدد للاقتراع تحرر اللجنة الفرعية كشفاً بأسمائهم ، و يستمر الاقتراع لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم .

 

مادة (36)

 

الموطن الانتخابي ؛ هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي .

 

و لا يعتد في إثبات الموطن الانتخابي بغير الثابت في بطاقة الرقم القومي ، أوجواز السفر المشتمل على الرقم القومي .

 

مادة (37)

 

يكون الموطن الانتخابي لرؤساء و أمناء و موظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ، و يكون الموطن الانتخابي لرؤساء و أعضاء و أمناء و موظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاص كل منها ، و في هذه الحالة يثبت أمين اللجنة بيانات من أدلى بصوته من واقع بطاقة الرقم القومي ، في كشف مستقل يوقع عليه رئيس اللجنة و أمينها .

 

مادة (38)

 

يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي ، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها ، متى كان قد أبدى رغبته في ذلك لدى قسم أو مركز الشرطة  التابع له محل تواجده قبل الموعد المحدد للاقتراع ، و ذلك وفقاً للضوابط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

مادة (39)

 

يكون رئيس كل لجنة عامة ، أو فرعية مسئولاً عن حفظ النظام في قاعة اللجنة ، و له الاستعانة برجال الشرطة في ذلك عند الاقتضاء ، ولا يجوز لهم في غير تلك الحالة دخول قاعة الانتخاب ، إلا بناءً على طلبه .

 

و يحدد رئيس اللجنة الفرعية نطاق جمعية الانتخاب قبل بدء عملية الاقتراع .

 

 

 

 

مادة (40)

 

لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ، من يمثله من بين الناخبين ، و يبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع .

 

و تبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .

 

مادة (41)

 

تحدد اللجنة شكل بطاقة الانتخاب ، و لونها ، و بياناتها ن و تقوم بطبعها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، و انتهاء الميعاد المحدد للتنازل عن الترشح .

 

مادة (42)

 

في اليوم المحدد للاقتراع ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من خلو صندوق بطاقات الانتخاب ، و يتولى فتح محضر إجراءات الانتخاب ، يثبت فيه اسم أمين ، أو أمناء كل لجنة يشرف عليها ، و أسماء من حضر من مندوبي المرشحين ، و يبدأ الاقتراع في الميعاد المحدد ، و لو لم يحضر المندوبون كلهم أو بعضهم .

 

مادة (43)

 

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من شخصية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومي ، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي ، و كون اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة ، و يسلمه بطاقة الانتخاب مفتوحة ، و ينتحي بها الناخب في الجانب المخصص لذلك بقاعة الانتخاب ، و بعد أن يثبت رأيه على البطاقة ، يتم إيداعها مطوية في صندوق بطاقات الانتخاب ، و في الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه ، أو ببصمة إبهامه ، و يغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانٍ و أربعين ساعة على الأقل .

 

مادة (44)

 

إذا أجري الانتخاب في أكثر من يوم ، يقوم رئيس اللجنة بعد انتهاء الاقتراع في اليوم الأول ، باتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق بطاقات الانتخاب ، على نحو يحول دون وضع شئ فيه ، و وضع باقي بطاقات الانتخاب التي لم تستعمل ، و محاضر اللجنة ، و كشوف الناخبين لكل لجنة يتولى رئاستها في مظروف مستقل ، يجمع عليه بالشمع الأحمر ببصمة خاتمه ، و يقوم بغلق لجنة الانتخاب ، و وضع الشمع الأحمر على أبوابها ببصمة خاتمه ، و يسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوة الضبط المتواجدة بعد إثبات تلك الإجراءات في محضر مستقل .

 

و في اليوم التالي ، يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأختام على باب قاعة الانتخاب ، و بعد فتحه يقوم بالتأكد من سلامة صندوق بطاقات الانتخاب و سلامة الأختام على المظاريف المحتوية على باقي بطاقات الانتخاب ، و محاضر اللجنة ، و كشوف الناخبين ، و يثبت ذلك في محضر اللجنة .

 

مادة (45)

 

في الميعاد المحدد لانتهاء الاقتراع ، إذا وُجد ناخبون داخل جمعية الانتخاب ، يتم حصرهم ، و إثبات أسمائهم في كشف ، و لا تنتهي عملية الاقتراع إلا بعد إدلائهم بأصواتهم .

 

و بعد انتهاء عملية الاقتراع باللجنة ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بمعاونة أعضائها و تحت إشرافه ، بفرز و حصر أعداد الأصوات الناخبين المقيدين باللجنة ، أو اللجان التي يتولى رئاستها ، و عدد من حضر منهم ، و عدد الأصوات الصحيحة ، و الباطلة ، و عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، و يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد ، أو أكثر ، و يقوم رئيس اللجنة بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور وكلاء المرشحين ، أو مندوبيهم ، و يسلم نتائج الحصر و الفرز إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان رئاسته ،

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,509

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]