أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

قانون رقم 14 لسنة 1981

بإصدار قانون التعاون الإسكانى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه :

 

(المادة الأولى )

------------------

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإسكانى .

 

(المادة الثانية)

----------------

لا تسرى على وحدات التعاون الإسكانى أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 والقانون رقم 128 لسنة 1957بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية كما لا تسرى أحكام قانون التعاون الأستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .

 

( المادة الثالثة )

------------------

على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.

وإذا لم يتم أعادة الشهر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .

وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية العمومية الاستثنائية , كما تحل الجمعيات الإتحادية كل بحسب أختصاصها الأقليمى محل الجمعية التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون .

 

(المادة الرابعة)

----------------

يباشر أختصاصات الإتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته سنتين تستكمل خلالهما إجراءات إعداد وشهر النظام الداخلى للإتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .

( المادة الخامسة)

--------------------

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام القانون المرافق .

( المادة السادسة )

-----------------------

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :-

1- بالوزير المختص : الوزير المختص بالإسكان

2- بالجهة الإدارية المختصة : الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

3- بالإتحاد : الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى

(المادة السابعة )

--------------------

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

( المادة الثامنة )

-------------------

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صــدر برئاســة الجمهــورية فى25 ربيع الآخر سنة 1401 هـ (2مارس سنة 1981)

 

قانون التعاون الإسكانى

الباب الأول

=--=--=--

أحكام عامة

مادة 1-

------- التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وإدارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية للدولة , بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديا وأجتماعيا .

مادة 2-

-------- أموال الجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاوينه بصفتها الأعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولايجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعيه عند أنقضاء عضويته أو تصفية الجمعيه على أسترداد قيمة أسهمه فى رأس المال ومستحقاتها قبله .

ولايجوز لأى جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون

مادة 3-

-------- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونيه بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الإدارية المختصه – وذلك بعد أخذ رأى الإتحاد – توجيه هذا المشروع أو المال فى أنشاء جمعيه تعاونيه أو اكثر تتولى إدارة المشروع وأستغلال المال تعاونيا .

مادة 4 -

-------- تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة, ولايجوز تملك أموال الجمعيات التعاونيه أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ويجوز بعد موافقة الجهة الإدارية المختصه دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو الغير أمتياز على جميع أموال المدين وتأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الأجتماعية مباشرة .

وللجهة الإدارية المختصه تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الأدارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل ذلك مستحقات الإتحاد لدى الجمعيات الأعضاء .

مادة 5 -

-------- يحظر على الجمعيات التعاونيه للبناء والأسكان التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير اعضاء الجمعيه إلا بقرار من الجمعيه العموميه بعد أخذ رأى الجهه الأداريه والإتحاد

ماده 6-

-------- مع عدم المساس بالتصرفات الثابته التاريخ قبل العمل بهذا القانون يحظرعلى العضو خلال السنوات العشر التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدرجه الثالثه أو الجمعيه ويصبح من تم التصرف له عضوا فى الجمعيه بحكم القانون .

وفى حالة التصرف للجمعيه خلال السنوات العشر المشار إليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت التصرف الذى يحدد وفقا لنظامها الداخلى فإذا لم تقبل الجمعيه الشراء بالسعر المشار إليه يعرض الأمر على الجهة الأدارية المختصة التى لها ان تقرر إما شراء العقار بالسعر المشار إليه وإما الأذن للعضو بالتصرف فيه للغير الذى يصبح عضوا فى الجمعيه بحكم القانون .

ماده 7-

--------- بالنسبة للأراضى التى تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم يقم العضو ببناء وحده سكنية كاملة عليها خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة المرافق جاز للجمعية العموميه الـغاء تخصيصها له مـالم يقدم مبررات تقبلها الجمعيه .

ويسرى هذا الحكم على العضو الذى يتراخى فى سداد المبالغ التى تقررها الجمعيه مقابل تخصيص عقار له أوسداد قيمة المرافق المستحقه خلال الأجل المحدد لسدادها وفقاً لاحكام النظام الداخلى.

ماده 8 -

-------- (أ) يبقى العقار التعاونى محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها النظام الداخلى للجمعيه على العقارات التابعه لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية .

(ب) لايجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكا مالم يكن مسكنا تعاونيا آخر بأحد المصايف ويقع باطلا تكرار الأنتفاع بالمخالفه لهذه الماده .

ماده 9 - لايجوز للعضو - فى غير المصايف - خلال الخمس سنوات التاليه لأستلامه الوحده السكنية المخصصه له أستغلالها لغير سكناه إلا طبقاً لأحكام هذا القانون

الباب الثانى

=--=--=--=

وحدات التعاون الإسكانى

ماده 10-

---------- وحدات التعاون الإسكانى هى :

أ ـ الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .

ب ـ الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان .

ج ـ الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان .

د ـ الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى .

 

مادة 11 –

---------- تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من ثلاثين عضوا على الأقل لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بتوفير المساكن التعاونية وصيانتها وتوفير خدمات البيئة السكنية ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنية .

وللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسيس المشار اليهما فى الفقرة السابقة ولا تسرى هذه الزيادة على الجمعيات القائمة وقت تقريرها.

مادة 12 –

--------- تتكون الجمعية المشتركة للبناء والإسكان من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركة .

ماده 13-

--------- تتكون الجمعية الإتحادية بعد موافقة الإتحاد من خمس جمعيات تعاونيه للبناء والإسكان على الأقل تقع فى دائرة محافظة واحده وبمجرد شهرها تصبح الوحدات التعاونية المشهرة أو التى تشهر بدائرة عملها أعضاء فيها ويجوز للجمعيات القائمة فى محافظة لم تنشأ بها جمعية إتحادية أن تنضم بصفة مؤقته إلى أقرب جمعية إتحادية بعد موافقة الإتحاد إلى أن تنشأ جمعية إتحادية فى هذه المحافظة .

ماده 14 –

--------- يتكون الإتحاد من الوحدات التعاونيه للبناء والإسكان على مستوى الجمهورية وتصبح جميع هذه الوحدات اعضاء فى الإتحاد بمجرد تأسيسه .

ماده 15 –

--------- تسرى على الجمعيات المشتركة والإتحادية والإتحاد التعاونى المركزى فى غير ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ويشمل ذلك الأعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون

الباب الثالث

=--=--=--=

الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

 

الماده 16 -

------------ الجمعية التعاونيه للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة .

 

وتضع الجمعيه خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها

الفصل الأول

التأسيس والشهر

ماده 17 –

---------- يعتبر الأفراد الذين يشتركون فى تأسيس جمعية تعاونيه للبناء والإسكان ويوقعون على عقد التأسيس مؤسسين لها ويتولون إعداد نظامها .

ماده 18 –

--------- تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونيه للبناء والإسكان الأجراءات الآتية :-

1- يعد طالبو التأسيس النظام الداخلى للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونهم فى مباشرة إجراءات التأسيس وقبول المكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة لأجتماع الجمعيه العموميه الأول , ويصدق على توقيعات المؤسسين من الجهة المختصة بالمحافظة .

2- تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة أكتتاب طالبى التأسيس وإيداعها فى أحد البنوك الذى يقع فى دائرته مقر الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها .

3- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة المختصه بالمحافظة عقد تأسيس الجمعيه ونظامها الداخلى موقعا عليهما من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم أو محضر أجتماع المؤسسين والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس

4- للجهة المختصة بالمحافظة أن تطلب إلى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد الذى تحدده .

ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار إليها فى البند الخامس من هذه الماده حتى أستكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة .

5 – على الجهة المختصه بالمحافظة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبرت الجمعية مسجلة بحكم القانون ويتعين على الجهة المختصه إجراء القيد والنشر.

6- يتم شهر الجمعيه بالقيد فى السجل المعد لذلك وعلى المحافظة موافاة كل من الهيئة والإتحاد بنسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلى ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الوقائع المصرية .

7- تكتسب الجمعية التعاونيه الشخصية الأعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبوا التأسيس بأسم الجمعيه قبل ذلك .

8- متى أصبح قرار الرفض نهائيا وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الأكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس إلى المؤسسين وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها الجهة المختصة بالمحافظة بنسبة ما ساهم به كل عضو .

9- تبلغ الجهة المختصه بالمحافظة قرار رفض طلب الشهر إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض .

ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون .

10- يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعيه أو حتى تاريخ ردها لمستحقيها , ولايجوز لأى من طالبى التأسيس الأنسحاب قبل إتمام أجراءات شهر الجمعيه أو رفضه و فوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه .

 

الفصل الثانى

النظـــام الداخلى

ماده 19 - "يصدر الوزير المختص – بناء على اقتراح الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزي وعرض الهيئة العامه لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها- القواعد الواجب مراعاتها فى أعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان .

ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات التاليه :-

1- أسم الجمعيه بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها.

2- أغراض الجمعيه والأنشطة التى تباشرها .

3- نظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتوح وعدم تحديد مدة لعملها وديمقراطية الإدارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع .

4- قيمة الأسهم ورسوم العضوية والأشتراكات .

5- شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضوية وقواعد التعامل مع الأعضاء وواجباتهم وألتزاماتهم والجزاءات المترتبة على الأخلال بها وشروط وحالات وآثار الأنسحاب أو الفصل من العضوية .

6- قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضى الفضاء وأعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوى عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحق للجمعيه من ألتزامات .

7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد الحساب الختامى والتصديق عليها .

8- الدفاتر المالية والإدارية التى تمسكها الجمعية ونظام العمل والقيد بها .

9- قواعد واجراءات توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفه .

10- الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام أنتخاب المجلس وأختيار اعضاء هيئة المكتب وبيان أختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير والمشرف المالى وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد أختصاصات كل منها وقواعد شغل عضوية المجلس عند خلوها وذلك لحين أنعقاد الجمعيه العموميه التالية .

11- قواعد تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الأنتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأه .

12- مواعيد وأجراءات أنعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئوليته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بها .

13- قواعد وأسباب أسقاط العضوية عن مجلس الإدارة أو عن أحد اعضائه وإجراءات التحقيق والجزاءات الإدارية.

14- قواعد قبول عضوية الورثة وأختيار من يمثل العضو فيما لوكان المورث مرتبطاً بألتزامات مع الجمعية .

15- قواعد وأجراءات دعوة الجمعية العمومية وأجتماعاتها وطريقة الإعلان عنها وعن جدول أعمالها وبيان من لهم حق التصويت وطريقة ابداء الرأى كتابة عند الأشتراك فى الجمعية العموميه الأستثنائية , وجواز الإنابة فى الحضور وإجراءات ومواعيد الاعتذار عن عدم الحضور وكذلك قواعد وإجراءات الأجتماع ومن يتولى رئاسته ومن يتولى أعمال السكرتارية

16- قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الإقتراض والإقراض.

17- القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند التعاقد على شراء العقارات .

18- الاحوال التى يجوز فيها للعضو طبقا للماده (9) من هذا القانون استغلال الوحده المخصصه لغير سكناه .

الباب الرابع

=--=--=--=

العضوية ومسئولية الأعضاء

ماده 20 –

---------- لكل مصرى تتوافر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونيه للبناء والإسكان طبقا لنظامها الداخلى أن يطلب الأنضمام إليها

ولا يجوز تعليق قبول طلب العضوية على الأكتتاب بأكثر من سهم واحد كما لايجوز قيام الجمعية على اساس دينى أو سياسى

ويجوز لمجلس إدارة الجمعيه بعد موافقة الإتحاد إقفال باب العضوية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لايسمح بزيادة عدد الأعضاء أو إذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الأنضمام إليها . وتعد قائمة أنتظار بالجمعيه يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الأنضمام ويسلم الطالب شهادة بذلك ويتم قبول الأعضاء بالجدد بالجمعيه وفقا لأسبقية القيد بقائمة الأنتظار .

ماده 21 -

--------- مع مراعاة الشروط والأجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعيه , تزول عن عضو الجمعيه صفة العضوية فى الحالات الآتية :-

1- الأنسحاب من عضوية الجمعيه أو سحب قيمة جميع اسهمه

2- فقده لشرط من شروط العضوية .

3- التأخر فى سداد الديون المستحقه للجمعية مدة سنة من تاريخ الأستحقاق أو توقفه عن الوفاء بألتزماته قبلها فى الحدود المقررة فى النظام الداخلى .

4- أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون .

5- الوفاة .

6- الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلى .

وتزول صفة العضوية أعتبارا من تاريخ صدور قرار من مجلس الإدارة فى الحالات الأربع الأولى ووفاة العضو فى الحالة الخامسة وصدور قرار من الجمعيه العموميه بعد دعوة العضو لسماع دفاعه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عدم حضورة فى الحالة الأخيرة .

 

الباب الخامس

=--=--=--=--=

التمويل

ماده 22 –

--------- يتكون رأس مال الجمعيه التعاونية للبناء والإسكان من أسهم غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية تؤدى قيمتها بالكامل عند الأكتتاب .

ولايجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية على العضو .

وينص النظام الداخلى على وجوب أداء العضو اشتراكا دوريا تحدد الجمعية العمومية قيمته ومواعيد أدائه بحيث تغطى حصيلته مصاريف الإدارة والصيانة المشتركة . كما يجوز أن يتضمن النظام الداخلى فرض رسوم عضوية ولا يجوز التنازل عن أسهم رأس المال إلا لعضو الجمعية أو لمن يقبل عضوا فيها .

ماده 23-

---------- للجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان أولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من الجهة الأدارية المختصه أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والأقتصاد بالأتفاق مع الوزير المختص .

ولايجوز لهذه الجهات أقتضاء عائد أستثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمته على عائد الأستثمار الذى تؤديه الجمعيات الزراعية لبنك القرية , وتدرج الدولة فى ميزانياتها ما يعوض الجهات المشار إليها عن فروق عائد الأستثمار .

ماده 24 –

---------- يكون لمشروعات الإسكان التعاونى التى تقوم على أساس إنشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على أية مشروعات أخرى فى الحصول على الأراضى والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر للإسكان التعاونى .

ماده 25-

--------- على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمه لتمويل أوجه نشاط الجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان المكونه من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة المخصصه للخدمات من أرباح هذه الوحدات .

ويتم اقراض الجمعيات التعاونية المشار إليها من هذا المخصص بقرار من مجلس إدارة الوحدة الأقتصادية وفى الحدود والقواعد التى يضعها ذلك المجلس .

ماده 26 –

---------- يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التعاونيه للبناء والإسكان قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينه من الخدمات الأجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية .

 

ويجب بالنسبة للهبات أو الوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة الأدارية على قبولها .

 

الباب السادس

=--=--=--=--=

إدارة الجمعية

الفصل الأول

الجمعية العموميه

ماده 27-

---------" الجمعية العموميه هى السلطة العليا فى الجمعيه ولها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ولايجوز لها التفويض فى اى من اختصاصها

ماده 28-

--------- تتألف الجمعية العموميه من الأعضاء الذين بلغوا الثامنه عشرة وأنقضى على قبول عضويتهم شهران على الأقل قبل تاريخ أنعقادها وتستثنى الجمعيه العموميه الأولى من شرط المده ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها .

ماده 29–

---------- يجوز فى الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلى عددهم وكيفية أختيارهم وبحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر عدد أعضاء الجمعية .

مادة 30–

---------- تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون الجمعية العمومية الأولى التى تتكون من جميع المؤسسين والمكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة للأجتماع خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاونية وإلا تولى الإتحاد دعوتها .

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتى :-

1- أعتماد مصاريف التأسيس

2- أعتماد خطة العمل السنوية التى تضع مشروعها اللجنة الثلاثية

3- أنتخاب مجلس الإدارة الأول

وفى حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية فى أداء واجباتهم يكون للإتحاد حق دعوة المؤسسين للنظر فى أستبدال غيرهم بهم .

مادة 31-

--------- تدعى الجمعية العمومية السنوية للأنعقاد خلال الخمسة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية – إلا إذا وافق الإتحاد والجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف أستثنائية – وذلك للنظر فى الموضــوعات الواردة بجدول أعمالهــا وعلى الأخص ما يأتى :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الإتحاد والجهة الإدارية المختصة

2- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية وأقرارها

3- أعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية إن وجد.

4- تقرير مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

5- اعتماد تكوين المخصصات والأحتياطيات وتعيين حدود الإقراض للسنة المقبلة

6- مناقشة وأعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة

7- تقرير منح بدل تفرغ عند الأقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية

8- أنتخاب مجلس الإدارة أو أستكماله

9- أعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والإدارية فى حدود ما يقرره الإتحاد بالإشتراك مع الجهة الإدارية.

وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل فى أختصاص الجمعية العمومية الطارئة

مادة 32 –

--------- تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن أختصاص مجلس الإدارة و لا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات التالية :-

1- تعديل لائحة شروط البناءأواللائحة الماليةأو الإدارية

2- تعديل الخطة السنوية عند الأقتضاء

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وأنتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الأقتضاء

4- أعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية والتنازل عن حق أو استهلاك دين مشكوك فيه

5- إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس بأكمله

6- أستكمال عدد أعضاء المجلس بأنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن أنتهت عضويتهم لأى سبب

7- أنتخاب مجلس الإدارة لأنتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه

8- فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية

وللجمعية العمومية الطارئه أن تنظر فى أى موضوع يدرج فى جدول أعمالها من أختصاص الجمعية العمومية السنوية .

مادة 33-

--------- تدعى الجمعية العمومية الأستثنائية للنظر فيما يأتى :-

1- تعديل النظام الداخلى للجمعية

2- تقسيم الجمعية

3- حالات الأدماج أو الأندماج

4- حل الجمعية وتصفيتها

و لا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الأستثنائية إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك بالجهة المختصة بالمحافظة ونشرها بالوقائع المصرية أو أنقضاء 60 يوما من تاريخ أبلاغ هذه الجهه .

ماده 34 -

--------- يدعو مجلس الإدارة الجمعيه العموميه السنوية أو الطارئة أو الأستثنائيه بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على خمس عدد أعضاء الجمعيه العموميه أو طلب الإتحاد أو الجهة الأدارية المختصه .

فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الأنعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كان للإتحاد توجيه الدعوة مباشرة .

وعلى مجلس الإدارة فى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقه بجدول الأعمال تحت نظر الإتحاد .

مادة 35 –

--------- توجه الدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الأجتماع وذلك فى المواعيد التى يحددها النظام الداخلى لها .

و لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ويعقد الأجتماع بمقر الجمعية .

ويجوز أن يعقد فى غير مقرها بناء على طلب الإتحاد أو بموافقته.

وتبلغ الدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية إلى الإتحاد وإلى الجهة الإدارية المختصة فى اليوم الذى تبلغ الدعوى فيه للأعضاء .

مادة 36 –

-------- لا يكون أنعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها . فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد جاز أنعقاد الجمعية بعد أنقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل . فإذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الإتحاد أعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفى هذه الحالة يكون أنعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء

وتصدر قرارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات أعتبر الموضوع المعروض مرفوضا .

مادة 37-

--------- لا يكون أنعقاد الجمعية العمومية الأستثنائية صحيحا إلا بأشتراك ثلثى عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصى أو بالأنابة أو بأبداء الرأى كتابة وفقا لأحكام النظام الداخلى وبالنسبة لتعديل النظام الداخلى يصح الأنعقاد بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .

وتصدر قرارات الجمعية العمومية الأستثنائية بموافقة ثلثى عدد الأعضاء المشتركين فإذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الأجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز أعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الأستثنائية قبل مضى ثلاثة اشهر على الموعد الأول .

مادة 38-

--------- يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور أجتماعها بشخصه .

ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلى الأنابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية و لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .

ويجب على العضو أن يبلغ أعتذاره عن عدم حضور أجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد أنعقادها .

 

الفصل الثانى

مجلس الإدارة

ماده 39 -

--------- يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها , ويختص بنظر جميع الموضوعات التى لم ينص القانون على أختصاص الجمعيه العمومية بها , وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعيه العموميه بالأقتراع السرى لمدة خمس سنوات ولايجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة اعضاء .

ويمثل مجلس الإدارة الجمعيه لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه .

ماده 40 –

-------- لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصولات رجح الرأى الذى منه رئيس الجلسة .

ماده 41 -

--------- يقوم مجلس الادارة فى نهاية السنة المالية بتكليف احد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بأعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض فى حدود احكام هذا القانون والنظام الداخلى .

ويجب على المجلس ان يقدم هذه البيانات خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية الى الاتحاد لمراجعتها والى الجهة الادارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقا لاحكام هذا القانون .

ويجب على المجلس ان يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى وتقريرى الاتحاد والجهة الادارية المختصة بمقر الجمع�

lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 11060 مشاهدة
نشرت فى 18 مارس 2014 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]