قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
" و حيث إنه عن النعي بتعارض النص المطعون عليه مع اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين بعض الدول العربية ، و من بينها مصر و الأردن ، ومن ثم مخالفته لنص المادة (151) من الدستور، فمردود بأن ذلك النص يقر بأن المعاهدة الدولية شأنها شأن القانون بعد إبرامها و التصديق عليها و نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ، فلا يعلو أحدهما على الآخر ، بل يتكافآن و في مرتبتيهما في مدارج القواعد القانونية ، و من ثم فإن النعي بمخالفة قانون لاتفاقية دولية لها قوة القانون لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بالمحكمة الدستورية العليا صونها و حمايتها ".
( حكمها الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 28 قضائية " دستورية " – جلسة 5/12/2010 – مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – السنة الخامسة و الخمسون – 2011 – ص 139 )
ساحة النقاش