أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و من حيث إن المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى والمعدل مؤخراً بالمرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أويعين عضواً بمجلس الشورى : (1) ........... (5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون ".

 

و قد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط في المرشح و أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء القانوني من أدائها ، بيد أن هذا القضاء منوط إعماله بأن يكون التهرب من أداء الخدمة العسكرية راجعاً إلى محض إرادة المكلف ، أما إن كانت الحيلولة بينه و بين أداء هذا الواجب المقدس مرجعه إلى قوة قاهرة أقعدته عن ذلك فإنه لا يسوغ عقلاً و منطقاً اعتباره متهرباً و حرمانه من حق دستوري كفله له الدستور كحق الترشح في الحالة موضوع الطعن الماثل .

 

لما كان ذلك ، وكان عدم أداء الطاعن الخدمة العسكرية الإلزامية مرجعه إلى اعتقاله سياسياً سنة 1992 عقب تخرجه في الجامعة و حصوله على ليسانس أداب لغة فرنسية سنة 1991 و حصوله على تأجيل من التجنيد لمدة خمس سنوات لكونه العائل الوحيد لأبيه المتجاوز سن الستين وظل رهن الاعتقال لمدة تزيد على العشر سنوات حتى أدركه الحد الأقصى لسن التجنيد وهو في المعتقل ،  و من ثم فإن عدم أدائه الخدمة العسكرية يكون لسبب خارج عن إرادته وهو الاعتقال و الذي يعد بمثابة القوة القاهرة التي حالت بينه و بين أداء هذا الواجب المقدس ، الأمر الذي لا يمكن معه القول بتخلف شرط أداء الخدمة العسكرية في شأنه و حرمانه من حق دستوري كفله له الدستور و هو حق الترشيح للمجالس النيابية ، و دون أن ينتقص من ذلك أنه قد صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية بتغريمه ألفي جنيه ، لأن هذا الحكم قد صد رمع إيقاف التنفيذ إيماناً بما سطرته المحكمة في أسباب حكمها من أنه " كان مقيد الحرية باعتقاله من عام 1992 حتى تجاوز سن الثلاثين وهو مقيد الحرية الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى مراعاة ذلك .... " ، فضلاً عن أن الطاعن قد رد إليه اعتباره ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه – بحسب الظاهرمن الأوراق – قد جانبه الصواب مما يتوافر معه ركن الجدية و كذلك ركن الاستعجال اللازمان لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ".

 

( الطعن رقم 2734 لسنة 58 ق – الدائرة الأولى – جلسة 21/1/2012 - مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – 2013 – ص 143 وما بعدها )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 223 مشاهدة
نشرت فى 7 فبراير 2014 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,925,848

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]