أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قانون رقم 67 لسنة 2006

بإصدار قانون حماية المستهلك

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

       يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك

 

 

(المادة الثانية )

 

     يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق .

 

(المادة الثالثة )

 

     تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

(المادة الرابعة )

 

     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره .

     يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

     صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1427 هـ

                            ( الموافق 19 مايو سنة 2006 م )

                                        

           

 

 

                                      حسنى مبارك

 

 

قانون حماية المستهلك

 

مادة ( 1 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون ، و الأشخاص الاعتبارية و منها الشركات بجميع أشكالها و الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و المؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون .

 

المنتجات : السلع و الخدمات المقدمة من أشخاص  القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد .

 

المستهلك : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .

 

المورد : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى احد المنتجات أو التعامل عليها ، و ذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق .

 

المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل .

 

الجهاز : جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .

 

الجمعيات : الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك .

 

العيب : كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه .

 

 

مادة ( 2 )

حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع ، و يحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة :

 

( أ )  الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .

( ب) الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم  إليه .

( ج) الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

( د ) الحق فى الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد .

(هـ ) الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحه المشروعة .

( و) الحق فى المشاركة فى المؤسسات و المجالس و اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك

( ز ) الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة.

( ح ) الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .

 

      وذلك وفق أحكام هذا القانون و دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .

 

 

مادة ( 3 )

على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أى قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

     وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة إلى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها .

 

 

 

مادة ( 4 )

على المورد أن يضع على جميع المراسلات و المستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك ، بما فى ذلك المحررات والمستندات الالكترونية -  البيانات  التى من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة  بيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت .

 

مادة ( 5 )

يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك –بناءً على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج و مواصفاته و طبيعته و نوعيته و كميته ، و أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة ( 6 )

على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط .

       ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها ،  وكان المورد قد أمده بها .

 

مادة ( 7 )

يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة ،  فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .

    وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلب المستهلك ،  بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية .

    فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى هذا الشأن .

    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة .

 

 

 

مادة ( 8 )

مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، و فيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للموصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .

   وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية.

   و فى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزما فى شأنه .

 

 

مادة ( 9 )

يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه .

 

 

مادة (10 )

يقع باطلا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون .

مادة ( 11 )

يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :

 ( أ ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.

( ب ) سعر البيع للمنتج نقداً.

( ج ) مدة التقسيط .

( د ) التكلفة الإجمالية للبيع .

( هـ ) عدد الأقساط و قيمة كل قسط .

( و ) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعة مقدما إن وجد .

 

 

مادة ( 12 )

ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك و صون مصالحه ،  تكون له الشخصية الإعتباريه العامة ، و يتبع الوزير المختص و يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة و له فروع أو مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك :

 

( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .

( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها

( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .

( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .

 

مادة ( 13 )

يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو الآتى :

 

 رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز و أعماله .

عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة .

احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة .

    أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناءً على ترشيح مجالس إدارتها .

    عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناءً على ترشيح مجالس إدارته.

    عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح مجلس إدارته.

   عضو يمثل الإتحاد العام للغرف التجارية و عضو يمثل إتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح مجالس إدارتيهما.

  ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .

 

     وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات و يجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر .

 

مادة ( 14 )

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، و يجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه، و تكون إجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء ، و تصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و تكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى إعتماد أو تصديق .

     ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية ، وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الإستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .

 

مادة ( 15 )

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه و بتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصات المدير التنفيذى.

 

مادة ( 16 )

يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيه ، وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص .

 

 

 

 

 

 

 

مادة ( 17 )

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم ، و يكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم إختيارهما طبقاً لقانون السلطة القضائية ، وواحد من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز ، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .

       ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الإستئناف المختصة وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

 

مادة ( 18 )

يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .   

     ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها .

     كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى هذا التاريخ .

 

مادة ( 19 )

على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته،  وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .

    وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبحسب الأحوال ، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها ، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة .

 

 

 

مادة ( 20 )

يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

وتتكون موارد الجهاز مما يأتى :

 

     ( أ ) الإعتمادات التى تخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة .

    ( ب ) الهبات و المنح و الإعانات وأية موارد اخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبيه ثلثى

أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع اهداف الجهاز .

   ( ج ) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات ، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك

 

     و ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى  المصرى بعد موافقة وزير المالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية .

     ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات.

 

مادة ( 21 )

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .

    ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

 

مادة ( 22 )

القرارات التى يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية و يكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى.

    وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .

 

 

مادة ( 23 )

مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية :

 

          (  أ  ) حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .

            ( ب ) عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتى تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .

         ( ج ) تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها .

         ( د ) تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.

         ( هـ ) معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة و منها جهاز حماية المستهلك و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

        ( و ) المساهمة فى نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.

     و يحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين .

 

 

مادة ( 24 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر و دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض ، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 ، والفقرة الأخيرة                 من المادة ( 23 ) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .

      ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة و كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

    ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.

      و تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

      ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

 

قرار  وزير التجارة والصناعة رقم (             ) لسنة 2006

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

الصادر بالقانون ( 67  ) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 0

قرر

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائـحة التنفيذية لقانـون حماية المستهلك الصـادر بالقانون رقـم 67 لسنة 2006 المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هـذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه اعتبـارا مـن اليـوم التـالى لتاريخ نشره

   صدر بوزارة التجارة والصناعة فى     ذو القعدة سنــة  1427 هـ

                              ( الموافق         نوفمبر سنــة  2006 م )

                                                                                                وزير

                                                                                                                                   التجارة والصناعة 

                                                                                               رشـــيد محمد رشـــيد

                                               

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006

الباب الأول

أحكام عامة وتعار يف

( الفصل الأول )

أحكام عامة

مادة (1)

      في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المستهلك الصـادر بالقـانون رقـم ( 67 ) لسنة 2006، وبالوزير الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة ، كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

مادة (2)

       تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، ودون إخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

 

 

 

(الفصل الثاني)

تعاريف

مادة (3)

      فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد الاتية المعنى المبين فيها 0

مادة (4)

الأشخاص

      يقصد بالأشخاص، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.

     و يعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.

     كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى إتخاذ القرارات.          

                                                                                 مادة ( 5 ) المنتجات

      السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال المورد 0

مادة (6) المستهلك

      كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .  

مادة (7) المـــورد

      كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .

مادة( 8) المعـلن

      كل شخص طبيعي أو اعتباري  يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .

     ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان  ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات 0

 مادة (    9   ) الفاتورة

      أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة 0

                                                         مادة (10  ) الجمعيات

      الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجالات حماية المستهلك، وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات عملها.

 

الباب الثاني

التزامات المنتجين و المستوردين والموردين والمعلنين

( الفصل الأول )

التزامات المنتج و المستورد

مادة   (  11 )

   على المُنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع على المنتج كل أو بعض البيانات التالية وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه     وفقا للمواصفات القياسية المصرية :

1.    اسم السلعة . 

2.    بلد المنشأ  .

3.     اسم المنتج  أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه  وعلامته التجارية إن وجدت . 

4.    تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية 0

5.    شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال 0

6.    الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات 0

       ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها.

مادة ( 12 )

       في الأحوال التي يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ، يلتزم المنتج بأن  يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها 0    

مادة  ( 13  )

       على المُنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع البيانات التي يلزمه القانون وهذه اللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية، مع مراعاة ما ياتى : 

1 - أن تكتب البيانات باللغة العربية , و يجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها  اللغة العربية. 

    2 - أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .

3 - أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها , فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها  . 

ويلتزم المنتج أو المست�

lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,909,975

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]