<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
قانون رقم 1 لسنة 2013
بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام
حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد و سلامة أراضيها و أمنها ، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة و بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن ، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية ، و كلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك ، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.
(المادة الثانية)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها و المقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
(المادة الثالثة)
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، بما في ذلك إحالة مايحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري ، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الأول سنة 1434 هـ
(الموافق 29 يناير 2013 م )
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 29 يناير 2013 )
ساحة النقاش