أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

 

 

 

لا زالت عجائب القضاة بعد ثورة 25 يناير تترا ، و ما زال تعمد مخالفة الدستور صراحة تتوالى ، في محاولة لجعله هباءً منثوراً ، فقد أصدرت إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – على نحو ما تواردته الأنباء - حكماً يجب إدراجه في موسوعة الغرائب ، حيث قضت بعدم اختصاص مجلس الشورى في إصدار قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ، و هذا النوع من الأحكام لا مراء ينطوي على إعاقة للثورة المصرية ، بل هو يمكن الثورة المضادة من تحقيق أهدافها ، و هو مدعاة لكل فرد أن يرفع دعوى بأي طلب يهواه و لو كان مخالفاً للدستور ، بعدما استسهل القضاة إصدار مثل تلك النوعيات من الأحكام ، و تبياناً لوجه الحق في هذا الحكم و كونه مخالفاً مخالفة صارخة لأحكام الدستور ، نورد بعض التعقيبات القانونية التي تدحضه  ، كالتالي :

 

 

أولاً : تنص المادة 230 من دستور الثورة الصادر في 2012 على أن ( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ....) ، و هذا النص صريح في أن مجلس الشورى هو صاحب السلطة التشريعية منفرداً حالياً ، و كاملة ، أي بلا نقصان ، و رغم كفاية مصطلح ( سلطة التشريع ) لبيان ما الذي يتولاه مجلس الشورى ، إلا أن أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قصدوا إضافة لفظ ( كاملة ) تحسباً لأي محاولة للنيل من سلطة مجلس الشورى الجديدة ، و من ناحية أخرى فالنص المذكور نص عام في لفظه و محتواه ، و العام يعمل به على عمومه ما لم يرد ما يخصصه ، و المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، حسبما هو معروف في عالم القانون و دون خلاف ، و إذا كان النص بهذا الوضوح و العموم فلا محل للاجتهاد إذن مع وضوح النص .

 

و لقد أثيرت مسألة اختصاص مجلس الشورى بالسلطة التشريعية حال نظر المحكمة الدستورية العليا الطلب الخاص بإعمال رقابتها السابقة على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونيين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، إعمالاً لحكم المادة (177) من الدستور. في قرارها الصادر في 17 فبرايرسنة 2013 ( منشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر – في 18 فبراير سنة 2013 ) ، حيث حسمتها المحكمة إذ  قررت بأن:

 

 

" و حيث إن النص المتقدم حدد الجهات التي يحق لها عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و للانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة في شأنها ،  حصرها في جهتين اثنتين هما : رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، و من ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين ، إلا أنه نظراً لأن الدستور قد نص في المادة (230) منه الواردة في الفصل الثالث من الباب الخامس الذي يحوي الأحكام الختامية  الانتقالية على أن ( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .... ) ، مما مؤداه أن مجلس الشورى أصبح الجهة التي تتولى سلطة التشريع كاملة خلال الفترة الانتقالية التي تقع من تاريخ العمل بالدستور و حتى انتخابات مجلس النواب الجديد ، فإن هذه المحكمة تقرر قبول الطلب الماثل " .

 

 

ثانياً :  للواقعة الراهنة حالة مماثلة حدثت إبان قيام ثورة يوليو 1952 ، حيث صدر إعلان دستوري سنة 1953 ونص ضمن ما نص على اختصاص مجلس الوزراء بسلطة التشريع في الفترة الانتقالية ، و حال نظر المحكمة العليا ( الدستورية العليا حالياً ) طعن على أحد القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء بحجة أنه أصدر قانوناً يعمل به بأثر رجعي ، و هذا ليس من حقه لأن هذه السلطة التشريعية المخولة لمجلس الوزراء لا تخوله ذلك ، و قد رفضت المحكمة العليا هذا الرأي ، و قضت المحكمة العليا بأن :

 

" القول بأن الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 الذي صدر القانون المطعون فيه في ظله لم يتضمن نصاً على تخويل مجلس الوزراء الذي عهد إليه سلطة التشريع في فترة الانتقال الحق في إصدار القوانين بأثر رجعي ، هذا القول مردود بأن الإعلان الدستوري المتقدم ذكره إذ خول مجلس الوزراء في مادته التاسعة ولاية التشريع أثناء فترة الانتقال فإن هذه الولاية تنتقل إليه كي يتولاها – كما تتولاها الهيئة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل بممارستها – و يكون له كافة سلطاتها و حقوقها في مجال التشريع ، لما كان الأمر كذلك فإن مجلس الوزراء الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية كاملة على النحو المتقدم  يملك إصدار القوانين بأثر رجعي متى اقتضى ذلك الصالح العام " .

 

( حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 3 قضائية " دستورية " – جلسة 7/6/1975 – مجموعة أحكام المحكمة العليا ص 314 – مشار إليه بمؤلف المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – اختصاص مجلس الدولة – ص 78 )

 

و يلاحظ على هذا الحكم أن الإعلان الدستوري لم يكن يتضمن كلمة ( كاملة ) الخاصة بسلطة التشريع التي يتولاها مجلس الوزراء ، و مع ذلك فإن المحكمة أكدت أن تلك السلطة التشريعية تنتقل كاملة لمجلس الوزراء ، أي أن انتقال السلطة التشريعية لجهة ما يعني انتقالها كاملة كما سبق البيان .

 

إن السلطة القضائية و إن كانت مستقلة وفقاً للمادة 168 من الدستور الحالي ، و القضاة و إن كانوا مستقلين وفقاً للمادة 170 من ذات الدستور ، إلا أن المقرر أيضاً وفقاً للمادة 168 سالفة الذكرأنها ( تصدر أحكامها وفقاً للقانون ) ، و ليس وفقاً لهوى أو نزوة ، فالقضاة وفقاً للمادة 170 المذكورة ( لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ) .

 

و لا يغيبن عن البال ما نصت عليه المادة (80) من الدستور من أن ( كل اعتداء على أي من الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية و لا المدنية بالتقادم .... ) ، و لا مراء أن السلطة التشريعية و ممارستها حق لمجلس الشورى ، و بذا يضحى الحكم محل التعليق مرتكباً لجريمة جنائية يجب السعى نحو محاسبة مرتكبها ردعاً للغير من محاولة ارتكاب مثلها .

 

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,190

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]