أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مسئولية و محاكمة القضاة الممتنعين عن العمل

 

 

ليس في قانون السلطة القضائية أو غيره مما يتصل بالقضاء أوالقضاه ما يجيز للقاضي و لا لغيره كائناً من كان تعليق العمل القضائي ، و ذلك لما للعمل القضائي من قدسية و أهمية لتعلقه بالعدالة و ارساء قواعد القانون ، و وضع حد للنزاعات المثارة بين الناس ، و هي أمور تجعل من استمرار و انضباط عمله أمراً حتمياً ، و إلا لتعطلت مصالح الناس و ازدادت الخصومات لدداً و كيداً و عنتاً ، ولعمت الفوضى معاملات الناس ، و لصار مرفق القضاء هباءً منثوراً .

 

و من أجل ذلك يعد القاضي مُنكراً للعدالة – بنص المادة 494 /2 من قانون المرافعات – إذا امتنع عن الإجابة على عريضة قدمت له  أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم ، و إذا كان الامتناع عن الفصل في قضية صالحة للحكم يعني الامتناع عن إصدار الحكم فيها ، فإن الامتناع عن الإجابة على عريضة ينطوي على معنى أوسع مدى ، إذ يندرج تحته الامتناع عن نظرها أو سماع الدفاع فيها ، أو اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة ،و بالضرورة يشمل الحكم فيها  ، و لا مراء أن تعليق القاضي لعمله يترتب عليه لزوماً امتناعه عن كل ذلك مما تقدم بيانه ، و من ثم فإنه إذا فعل  ذلك حقت مساءلته مدنياً تطبيقاً لنص المادة المشار إليه سلفاً .

 

و قد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

 

"  و كان المقرر – بنص المادة 494/2 من قانون المرافعات – أن القاضي يعد منكراً للعدالة ، و يحق لصاحب المصلحة مخاصمته ، إذا امتنع عن الإجابة على عريضة قدمت له ، أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم ، و من ثم وجب عليه مباشرة ما هو منوط به من سلطة ولائية أو قضائية فيما يقدم إليه من عرائض أو يطرح عليه من خصومات و إلا حقت مساءلته مدنياً – وفقاً للقواعد و طبقاً للإجراءات المبينة في هذه المادة – بطريق المخاصمة ... ".

( حكمها الصادر في الدعوى رقم 152 لسنة 20 ق " دستورية " – جلسة 3/6/2000 )

 

 

فضلاً عن ذلك فإن المادة 77 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه : ( لا يجوز للقاضي ......... و لا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ... و يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله ثلاثون يوماً متصلة بدون إذن ) ، و تعليق العمل يعني انقطاع القاضي عن عمله ، و لم يصدر أي ترخيص كتابي للقضاء بذلك .

 

 و قد قضت المحكمة الدستوية العليا بأن :

 

 ("  اطرد قضاء هذه المحكمة – كذلك – على أن عدم قابلية القضاة للعزل حصانة قررها الدستور و المشرع حماية للوظيفة القضائية و كضمانة لاستقلال السلطة القضائية ، و هي تلازمهم دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجباتهم الوظيفية ، مستجيباً لمتطلباتها ، معتصماً بالاستقامة و البعد عما يشينها .

 

 لما كان ذلك ، و كان عمل القاضي لا يقاس بغيره من الموظفين العاملين ، و لا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهم الوظيفية ، و إنما يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة و أشد حزماً ، لأن المغايرة في هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعي مرده إلى اختلاف المركز القانوني للقاضي عن المركز القانوني لسواه ، فضلاً عما هو مفترض في القاضي من ضرورة إلمامه إلماماً تاماً بما يرد في القوانين المختلفة التي يدعي إلى تطبيقها ، خاصة تلك القوانين التي تحكم سلوكه و أداءه الوظيفي .

 

 لما كان ذلك ، و كان المشرع – في حدود سلطته التقديرية – قد قدر أن انقطاع القاضي عن عمله مدة طويلة ، و تخليه عن النهوض بما هو منوط به من مسئوليات جسام في إقامة العدل و إرساء دعائم القانون ، إنما هو قرينة على رغبته في الاستقالة .......  و كان هذا التنظيم الذي ارتآه المشرع إنما يقوم على أسس موضوعية راعت في جوهرها طبيعة و قدسية عمل القاضي ، و ما يستلزمه ذلك من ضرورة انتظام سير العمل بالمحاكم "

 

( حكمها في الدعوى رقم 139 لسنة 21 ق " دستورية " – جلسة 7/3/2004 )

 

و لخطورة امتناع القاضي عن عمله أو تعليقه له ، جرم المشرع في المادة 122 عقوبات امتناع القاضي عن الحكم في الخصومة المعروضة عليه و عاقب عليه بالعزل و الغرامة حتى و لو احتج القاضي ( بعدم جود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر ) حسب نص المادة المذكورة ، بل جرم المشرع امتناع أي مجموعة من الموظفين أياً كان نوع وظيفتهم عن أداء أي واجب من واجبات وظيفتهم وفقاً لنص المادة 124 عقوبات ، و عاقب فاعل ذلك بالحبس و الغرامة ، و هوما ينطبق على القضاة .

 

و جدير بالملاحظة أن قانون السلطة القضائية ينص في المادة 71 منه على أن ( يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل و أن أحترم القوانين ) ، و الستفاد من ذلك  الحلف أن القاضي ليس مكلفاً فقط بالعدل ، بل يسبق ذلك أن يحكم ، لا أن يعطل العمل و ينقطع عنه ، فضلاً عن ضرورة احترامه للقوانين النافذة ، وهو ما لم يلتزم به القضاة الممتنعون عن العمل ، و بذا يتبين بحق وقوع أولئك القضاة الذين علقوا عملهم و انقطعوا بالتالي عنه للمسئولية بأنوانها ، سواء مدنية أوتأديبية أو جنائية ، بل أقول موقناً مسئوليتهم مسئولية وطنية ، لاستغلالهم تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ، خاصة و أن غالب هؤلاء من القضاة الذين شاب تعيينهم مجاملة على حساب أفراد الشعب بدون وجه حق ، بالإضافة إلى تلوث سلوكهم القضائي بمخالفات قانونية إبان النظام البائد ،  بإصدار أحكام يعلم الجميع أنها صدرت إرضاءً لذلك النظام  ، و مساعدتهم على تزوير الانتخابات المتتالية ..و رضائهم بما يرونه من مظالم للمواطنين و صمتهم عن النطق بكلمة حق في مواجهة مجرمي النظام المخلوع ، و الأدهى و الأمر أن هؤلاء القضاة  ترتضي نفوسهم قبول مرتبات من مال الشعب الكادح رغم عدم أدائهم لعملهم المنوط بهم !!! دون حياء ، و صدق القائل : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) .

 

برجاء قبول خالص تحياتي

 

أشرف سعد الدين عبده

المحامي بالإستئناف العالي و مجلس الدولة بالإسكندرية

01226128907

 

 

 

 

المصدر: أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 425 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,963

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]