أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1205 لسنة 2012

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13من فبراير 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و بناءً على ما عرضه وزير العدل ؛

 

 

قــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ لجنة لاسترداد أراضي الدولة  و الجهات التابعة لها التي ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها بغير حق ، برئاسة مستشار التحقيق المنتدب لهذه التحقيقات أو عضو النيابة المحقق و عضوية كل من :

 

أحد القضاة المنتدبين لإدارة الكسب غير المشروع .

ممثل عن وزارة الدفاع .

ممثل عن وزارة المالية .

ممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعميرو التنمية الزراعية .

ممثل عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ممثل عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي .

ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة .

ممثل عن الهيئة العامة للمساحة المصرية .

ممثل عن الأمن القومي .

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .

ممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .

 

 

( المادة الثانية )

تختص اللجنة بما يأتي :

 

أولاً : حصر كافة الأراضي محل التحقيقات التي ثبت الاستيلاء عليها بغير حق .

 

ثانياً : تحديد الجهة صاحبة الاختصاص في استلامها و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها .

 

ثالثاً : إعداد تقرير وافٍ يتضمن الوسائل التي استخدمت للاستيلاء على هذه الأراضي ، و اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة مستقبلاً دون تكرار الاستيلاء .

 

( المادة الثالثة )

 

للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء و العاملين في الوزارات و الهيئات  والأجهزة المعنية ، و أن تطلب من هذه الجهات المعلومات و الوثائق التي تساعدها على القيام بأعمالها .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).

 

                                                  رئيس مجلس الوزراء

                                                    دكتور/ هشام قنديل

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تابع في 22 نوفمبر 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 187 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,457

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]