أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 26 من مايو سنة 2010 م الموافق 12 من جمادي الآخر سنة 1431 هـ ،  فتبين لها أن قانون الخدمة الوطنية و العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ينص في المادة (8) المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على أنه "  يجوز تاجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين و المنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، و ذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه : (أ) .......... (ب) ........... (ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية و المعاهد العليا و ما يعادلها في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على ثمانية و عشرين عاماً على أن يسري هذا على طلبة كليات جامعة الأزهر اعتباراً من العام الدراسي التالي للعمل بهذا القانون ......... " ،  و في المادة (39) على أن "  لا يجوز استخدام أي فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية ، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) ......... و استثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد : (أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقاً لأحكام المادة (8) .  (ب) الطلبة الذين تستدعي طبيعة دراستهم ذلك العمل ، و يصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الويزر المختص قراراً يحدد الجهات و الحالات وقواعد و شروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك " ، و في المادة (45) على أن "  تعطي وزارة الدفاع الشهادات و النماذج الآتية : (أ) نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (8) ....... (د) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام و لم يطلبوا للتجنيد ........ و  لا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها ولوزير الدفاع بقرار منه استحداث شهادات أو نماذج جديدة للتجنيد ".

 

و اشتظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز تأجيل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملية – وقت السلم – للطلبة النظاميين والمنتسبين و المتفرغين للدراسة ، و ذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي اجلت الخدمة بسببه ، و من بين هؤلاء طلبة جامعات جمهورية مصر العربية في داخل الجمهورية و خارجها شريطة ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على ثمانية و عشرين عاماً ، و أجاز لهم استثناء العمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة و حظر المشرع على جهة العمل استخدام أي فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو ابقائه في وظيفته أو عمله مالم يكن حاملاً  بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية ، و حظر عليها كذلك استخدام أي فرد فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره أو ابقائه في وظيفته أو عمله مالم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر .

 

و في ضوء ما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته كان طالباً بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، و عين بوظيفة مكتبية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بنظام القطعة الشهرية الثابتة بقطاع الإذاعة ، و قدم ضمن مسوغات التعيين نموذج صغار السن ، و لانتهاء سريان هذا النموذج قدم نموذج اخطار تأجيل التجنيد للدراسة متضمناً تأجيل تجنيده إلى سن 28 سنة لكونه طالباً ، و إذ قرر المشرع هذا النوع من تأجيل التجنيد لكي يتفرغ الطالب للدراسة ، و أجاز له استثناء العمل بهذا التأجيل في العطلات الصيفية ، فمن ثم فإن نموذج تأجيل التجنيد للدراسة لا يصلح أن يكون مسوغاً من مسوغات التعيين بصفة دائمة أو الالتحاق بالعمل إلا بصفة مؤقتة و خلال العطلة الدراسية فقط و فقاً للأوضاع المقررة في هذا الشان ".

 

( فتوى رقم 439 بتاريخ 26/7/2010 – ملف رقم 86 /6/645 – جلسة 26/5/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – أبريل /يونية 2012 – ص 254 )

المصدر: الجمعية العمومية لمجلس الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1263 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,557

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]