أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و من حيث إنه يبين مما تقدم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد بسط نظام الانتفاع بالخدمات الصحية و الاجتماعية التي يوفرها صندوق الخدمات الصحية  والاجتماعية لأعضائه على أعضاء الهيئات القضائية السابقين و الحاليين و أسرهم من زوج و أولاد يعولهم العضو ، إلا أنه أوجب وقف سريان الانتفاع بالخدمة الصحية بالنسبة للعضو السابق إذا ما التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام الخدمة الصحية أو التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها ، فحينئذ ينحسر عن عضو الهيئة القضائية السابق الحق في الانتفاع بنظام الخدمات الصحية التي يوفرها الصندوق و يعود إليه الحق في الانتفاع بهذا النظام اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة .

 

و هو ما تاكد بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فيما قضت به في الدعوى رقم 329 لسنة 19 ق " دستورية "  بجلسة 12/3/2001 برفض الدفع بعدم دستورية نص البندين ( ب ، ج ) من المادة  13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقرار وزير العدل رقم 1094 لسنة 1989 فيما تضمنه من وقف سريان نظام الخدمات الصحية بالنسبة لعضو الهيئة القضائية السابق أو احد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة او تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها ، و ذلك على سند من أن أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة و تكاليف العلاج ، و من ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها ، معتمدين في تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش .

 

في حين أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 99 لسنة 20 ق " دستورية " بجلسة 4/12/1999 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد ، و هو ما يؤكد على أن الخدمات الاجتماعية التي تقدم لعضو الهيئة القضائية الحالي أو السابق أو أحد أفراد أسرته لا يجوز بأي حال وقفها طالما كانت قد توافرت شروط استحقاقها .

 

و من حيث إنه على هدي ما تقدم ، و لما كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بتاريخ 7/7/1987 ، و إنه قد استقال من الخدمة بتاريخ 2/4/1988 و قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة النقض و مارس مهنة المحاماة إلى أن توفي بتاريخ 28/5/2002 ، و من ثم فإنه ينحسر عن مورث الطاعنين و الطاعنين الحق في الانتفاع بنظام الخدمات الصحية التي يوفرها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية ، إلا أنه من الناحية الأخرى ، لا ينحسر عن مورث الطاعنين الحق في الانتفاع بنظام الخدمات الاجتماعية  التي يوفرها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية بحسبانه كان أحد أعضائه ، و التي من بينها الإعانة التي تصرف للعضو بمناسبة الزواج الأول لاثنين من أولاده و هما في الطعن الماثل ابنته /........ ، و التي تزوجت في 15/8/1993 ، و شقيقتها .............. و التي تزوجت في 12/7/2002 ، و ذلك بالمبلغ المقرر لتلك الإعانة في تاريخ زواج كلا منهما ، كما أن الطاعنين يحق لهم الحصول على الإعانة التي تصرف لأسرة العضو فور وفاته و ذلك بالمبلغ المقرر لتلك الإعانة في تاريخ وفاة مورثهم ، و هو ما يتعين القضاء به ".

 

( الطعن رقم 12753 لسنة 48 ق – جلسة 24/12/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني أبريل / يونية 2012 – ص 198 و ما بعدها )

المصدر: هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 269 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,307

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]