<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إعلان دستوري
رئيس الجمهورية
بعدالاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونية سنة 2012 ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونية سنة 2012 ؛
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (25) فقرة (2) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 النص الآتي :
و يباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان .
( المادة الثالثة )
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستورالجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكليها ، و يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده .
و تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 رمضان سنة 1433 هـ
( الموافق 12 أغسطس سنة 2012 م ).
رئيس الجمهورية
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر في 12 أغسطس سنة 2012 )
ساحة النقاش