<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة الصحة و السكان
قرار رقم 286 لسنة 2012
وزير الصحة و السكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة1975 بشأن التأمين الصحي ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين و المواطنين على نفقة الدولة ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة وا لسكان ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 1987 بتفويض وزير الصحة في الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة ؛
و على القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1975 بقواعد و إجراءات العلاج على نفقة الدولة ؛
و على القرار الوزاري رقم 408 لسنة 2009 بشأن ضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ؛
و على القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 باتباع نظام الأكواد في العلاج على نفقة الدولة ؛
و بناءً على ما عرضه كل من مساعد الوزير للشئون المالية و الإدارية ، و رئيس الإدارة المركزية المشرف على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ؛
و على القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد و إجراءات العلاج على نفقة الدولة ، و المعدل بالقرارات الوزارية أرقام 342 لسنة 2010 ، 206 ، 530 لسنة 2011 ؛
قـــــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (3 " فقرة 2 " ، 6 ، 12 ) من القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 المشار إليه ، النصوص التالية :
" مادة 3 فقرة 2 - تسلم تقارير اللجان الثلاثية إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مع مخصوص خلال 48 ساعة من تاريخ تحرير التقارير على الأكثر أو من خلال الشبكة الالكترونية للعلاج على نفقة الدولة ، أو من خلال المرضى أو من ذويهم حتى الدرجة الثانية بعد تقديم ما يثبت درجة القرابة ، و أن يكون التعامل مع الطلبات الواردة من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى من خلال الإدارة المركزية للاتصال السياسي ، على أن تعمل الإدارة المركزية المذكورة على سرعة إصدار قرار العلاج خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلبات بالنسبة لمجموعات الأمراض الواردة بالمادة (2) من هذا القرار .
مادة 6 – في حالة زيادة القيمة عن خمسة عشر ألف جنيه ، أو في حالة صرف أجهزة تعويضية ، أو استكمال علاج لقرار سابق ، يعرض المريض على اللجنة الطبية المتخصصة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لإقرار العلاج قبل إصدار قرار استكمال العلاج ، على أن يكون هناك تقرير طبي حديث معتمد و مختوم من جهة العلاج بما يفيد استنفاد قيمة القرار السابق و حاجة المريض لاستكمال العلاج .
مادة 12 - فـــــي حالة وفاة المريض قبل استنفاد العلاج الصادر به القرار ، تلتزم جهة العلاج بإعداد تقرير موضح به الخدمات العلاجية التي قدمت له حتى تاريخ الوفاة ، و يرسل هذا التقرير إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مرفقاً به صورة تقرير اللجنة الثلاثية و صورة القرار الصادر بالعلاج ، و ذلك لإصدار قرار جديد بتكاليف العلاج طبقاً للخدمة الفعلية التي قدمت للمريض قبل وفاته لسداد النفقات الفعلية المؤداة للمريض طبقا ً لأسعار البروتوكول المتعاقد عليها ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 21/4/2012
وزير الصحة و السكان
أ . د / فؤاد النواوي
ساحة النقاش