أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت محكمة النقض بأن :

 

" البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين و التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، و هو حصر أملته اعتبارات النظام العام ، و أووأاوأجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء ، وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة ، أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة ، و قد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء و لا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التي ارتكبها في توقيع هذا الجزاء ، مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء و فسخ عقد الإيجار، و من ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لايقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مادام أن هذا التصرف لم ينفذ بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن ، إذ العقد الصوري لاوجود له قانوناً ، و بالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ، و لا ينال من ذلك أحقية المؤجر- باعتباره من دائني المستأجر متى كان حسن النية  - في التمسك بالعقد الصوري ، إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر و التي تتعلق بالنظام العام ، لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام ، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري الذي لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون ، و من ثم يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر و لو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما نجح في ذلك ، كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف و تمسك بالعقد الصوري الظاهر .

 

لما كان ذلك ، و كان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائناً للطاعن ( المستأجر ) و من الغير في أن يتمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1/6/1983 إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني و التفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه و أقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و جره ذلك للإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه  " .

 

( الطعن رقم 2615 لسنة 63 ق – جلسة 24/3/1994 – مشار إليه بموسوعة الذهبية لأحكام و مبادئ النقض و الدستورية العليا في قوانين الإيجار و بيع الأماكن – الجزء الخامس – ص 231 و ما بعدها )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 353 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,617

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]