قانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون نظاما العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تضاف ( فقرة ثالثة ) إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، نصها الآتي:
مادة 23 ( فقرة ثالثة ) :
" كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب ".
( المادة الثانية )
يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة و يحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 9 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ .
( الموافق 30 أبريل سنة 2012 م )
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
ساحة النقاش