أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

تنص المادة رقم 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :

 

" إذا جاء المفقود أو لم يجئ و تبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول ، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول " .

 

و النص المتقدم يتناول بالتنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده و الحكم بموته و قيام زوجته بعد الحكم و انقضاء العدة بالزواج من آخر، و قد تضمنت المادة فرضين :

 

الأول : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد .

 

الثاني :  إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود و بعد الحكم بموته و انقضاء عدتها ،  ففي هذه الحالة فروض أربعة :

 

1- إذا كان الثاني قد تزوجها و لم يدخل بها ، فهي للمفقود و يفرق بينها و بين الزوج الثاني .

 

2- إذا كان الثاني قد تزوجها و دخل بها ، فهي له بشرط ألا يكون عالماً أن المفقود حي ، فإذا ثبت علمه كانت للمفقود و فرق بينها و بين الثاني .

 

3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود و دخل بها او لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني .

 

4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود .

 

( المستشار/ أشرف مصطفى كمال – موسوعة الأحوال الشخصية – الجزء الأول – ص  102 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: المستشار أشرف مصطفى كمال -
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,946,851

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]