تنص المادة رقم 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا جاء المفقود أو لم يجئ و تبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول ، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول " .
و النص المتقدم يتناول بالتنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده و الحكم بموته و قيام زوجته بعد الحكم و انقضاء العدة بالزواج من آخر، و قد تضمنت المادة فرضين :
الأول : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد .
الثاني : إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود و بعد الحكم بموته و انقضاء عدتها ، ففي هذه الحالة فروض أربعة :
1- إذا كان الثاني قد تزوجها و لم يدخل بها ، فهي للمفقود و يفرق بينها و بين الزوج الثاني .
2- إذا كان الثاني قد تزوجها و دخل بها ، فهي له بشرط ألا يكون عالماً أن المفقود حي ، فإذا ثبت علمه كانت للمفقود و فرق بينها و بين الثاني .
3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود و دخل بها او لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني .
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود .
( المستشار/ أشرف مصطفى كمال – موسوعة الأحوال الشخصية – الجزء الأول – ص 102 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش