أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"   قضاء هذه المحكمة مستقرعلى أن المشرع قد فرق بين الحالات الأربع للتعدي على الرقعة الزراعية و المساس بخصوبتها ، فحدد لكل حالة العقوبة الجنائية المقررة لها ، كما حدد اختصاص وزير الزراعة في التدخل إدارياً بقرارمنه حتى صدور الحكم الجنائي ، ففي المخالفة الأولى المتعلقة ( بتجريف الأرض الزراعية ) قرر لها المشرع عقوبة جنائية محددة تختص بتوقيعها المحكمة الجنائية ، و منح وزيرالزراعة حتى صدورالحكم الجنائي في هذه المخالفة سلطة إصدارقرارإداري ( بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ) بالطريق الإداري ، و في المخالفة الثانية المتعلقة ( بتبويرالأرض الزراعية ) فقد نص القانون على منح وزيرالزراعة اختصاص ( وقف أسباب المخالفة و إزالتها ) بالطريق الإداري ، أما في المخالفة الثالثة المتعلقة ( بالتعدي بالبناء أو إقامة منشآت على الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها ) فقد أعطى المشرع سلطة إزالة أسباب المخالفة للمحكمة الجنائية ، و قصراختصاص وزيرالزراعة على مجرد ( وقف أسباب المخالفة ) فقط ، و أخيراً في المخالفة الرابعة المتعلقة ( بإقامة مصانع أو قمائن الطوب ) ، فقد أعطى القانون المحكمة الجنائية سلطة إزالة المصنع أو القمينة ، و قصراختصاص وزير الزراعة على التدخل إدارياً ( بوقف أسباب المخالفة و إعادة الحال إلى ما كان عليه ) بالطريق الإداري .

 

و من حيث إنه في مجال التفرقة بصفة خاصة بين مخالفة ( البناء في الأرض الزراعية ) و مخالفة ( تبويرها ) ، فقد استقرت هذه المحكمة على أن المقصود بالبناء على الأرض الزراعية هو المباني التي اكتمل إنشاؤها و صارت صالحة للإستخدام في الغرض الذي أقيمت من أجله ، دون النظرإلى مادة بنائها ، سواء بالطين أو الطوب اللبن أو الأحمرأو الأبيض أو الخرسانة المسلحة ، و بغض النظرعن تزويدها بمرافق الكهرباء و المياه و الصرف الصحي أم لا ، فبعض المباني في الريف المصري يتم الانتفاع بها دون هذه المرافق ، فهذه جميعاً تشكل مخالفة ( البناء و إقامة المنشآت على الأرض الزراعية ) و التي ناط المشرع بالقاضي الجنائي وحده سلطة إزالتها ، و قصراختصاص وزيرالزراعة على التدخل بقرارمنه لوقف أسباب هذه المخالفة فقط دون إزالة المباني أو المنشآت المكتملة ، أما بخصوص مخالفة ( تبويرالأرض الزراعية ) فقد حددها المشرع في ترك الأرض دون زراعة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل يؤدي لتبويرها كتشوين مواد البناء المختلفة ، أو أعمال الحفرو الأساسات و القواعد و السملات و إقامة الأسوارو سائرالأعمال التمهيدية لإقامة البناء ، و غير ذلك من الإنشاءات و المباني غير المكتملة ، فهذه الأعمال جميعاً تدخل ضمن الأعمال التي تؤدي إلى مخالفة تبويرالأرض الزراعية ، و طبقاً لقانون الزراعة المشار إليه يتعين على وزيرالزراعة المبادرة بالتدخل لحماية هذه الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ، و إلى أن يصدرحكم جنائي في مخالفة التبويرفللوزيرإصدارقراربإزالة هذه الأعمال التي تؤدي لتبويرالأرض الزراعية ، بل يجب على الجهة الإدارية – ممثلة في وزيرالزراعة أو من يفوضه – أن تتدخل بسلطتها المباشرة لمنع اكتمال المباني على القواعد أو السملات حتى لا تتحول المخالفة من تبويرإلى بناء على الأرض الزراعية ، و حتى لا يستفيد المخالف من خطئه بتركه يستمرفيه .

( الطعن رقم 8992 لسنة 54 ق – جلسة 9/4/2011 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا - مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1169 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,137

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]