أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

أجريت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية ، و قد ثارت بعض التساؤلات متعلقة بها ، و من ذلك أن من جرت بينهما انتخابات الإعادة في الدائرة الفردية ليسا متساويين في عدد الأصوات ، بل يفوق أحدهما الآخربعشرات الآلاف من الأصوات ، فلماذا لم يفز الحاصل على الأصوات الأكبرمنهما ؟

 

السبب في ذلك يرجع إلى أن النظام الذي تبناه المشرع في الانتخاب هو نظام الأغلبية المطلقة ، فإذا كان عدد الناخبين 100 فإن الأغلبية المطلقة هي 51 صوتاً ، و هذا النظام يتطلب لنجاح المرشح أن يحصل في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ،و هذه الأغلبية هي أكثرمن 50% من الأصوات ، فإذا لم يحصل أي مرشح على ذلك أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أكبرالأصوات ، أي الأغلبية النسبية للأصوات ، أي على أعلى الأصوات نسبياً و إن كانت لا تصل إلى الأغلبية المطلقة.

 

مع ملاحظة أن النصوص الواردة في قانون مجلس الشعب بتعديلاته لن تفهم الفهم الدقيق إلا في ضوء هذين الاعتبارين : أن المشرع قد أكد تبنيه لنظام الأغلبية المطلقة ، و أن للعمال و الفلاحين نصف المقاعد على الأقل .

 

فقد نصت المادة رقم 15 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972بعد استبدالها بموجب المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب المذكور على أن :

 

" في الانتخاب بالنظام الفردي ، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب ،  فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات  من غيرالعمال و الفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، و أعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال و الفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ( أي الأغلبية النسبية ) ، و في هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبرعدد من الأصوات " .

 

و المستظهرمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه  قد أوجب على كل ناخب أن يختارالعدد المطلوب من المرشحين و إلا عد صوته باطلاً ، و المطلوب في كل دائرة اثنان ، و لم ينص القانون على إلزام الناخب بأن يختاراثنين من العمال و الفلاحين ، و من هنا فإن الناخب يمكن أن يختاراثنين من الفئات ، و لا يبطل صوته حينئذ ،  فإذا تكرر ذلك على مستوى واسع وحصل اثنان من مرشحي الفئات على الأغلبية المطلقة ففي هذه الحالة يعلن فوز اكبرهما أصواتاً ، و يعاد الانتخاب بين أكبراثنين من العمال و الفلاحين في عدد الأصوات ، و بما أنهما اثنان فقط فلابد أن يحصل أحدهما في انتخابات الإعادة على الأغلبية المطلقة فيعلن انتخابه .

( يراجع في تفصلات ما تقدم :  د/ مصطفى أبو زيد فهمي – الدستورالمصري فقهاً و قضاءً – الطبعة التاسعة 1996 – ص 404 ، 405 )

 

فالمرسوم بقانون سالف الذكرقد حدد الأسباب التي من أجلها يبطل الصوت الانتخابي ، و ليس من بينها حالة اختيارالناخب اثنين من الفئات فقط ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً المضافة بالمرسوم المذكورعلى أنه :

 

" و يجري التصويت في الدوائرالمخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم ، و ذلك في بطاقة مستقلة ، و تبطل الأصوات المعلقة على شرط ، أو التي تنتخب أكثرأو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ".

 

و يؤكد ذلك أن من أسباب بطلان الصوت الانتخابي حالة انتخاب أكثرأو أقل من العدد المطوب انتخابه ، و هذا قاطع في أن مناط البطلان في هذه الحالة هو العدد ، بحيث إذا كان أقل أو أكثرمن العدد المطلوب انتخابه كان البطلان متعيناً، أما وصف المعدود من حيث كونه من الفئات أو العمال أو الفلاحين فلا تعلق للبطلان به .

 

و في فرض آخر ، قد يحدث ألا تتوافر الأغلبية المطلقة لأي مرشح من المرشحين في الدائرة ،  و قد حلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون مجلس الشعب سالف الذكرهذه المشكلة ، بنصها على أن :

" و إذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبرعدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و في هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين ".

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 

المصدر: قانون مجلس الشعب و الدكتورمصطفى أبو زيد فهمي
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 142 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,484

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]