أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 997 لسنة 2011

بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي

للعاملين المدنيين بالدولة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته و لائحته التنفيذية ؛

و على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة (25%) من الأجر الأساسي الشهري و ما يتقاضونه فعلاً من حوافز اقل ؛

و على قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 220 لسنة 1998 ، و 51 لسنة 2008 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ؛

و بعد موافقة وزير المالية ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

اعتباراً من 1/7/2011 يزاد إجمالي قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية إلى ما يعادل نسبة (200%) من المرتب الأساسي للعامل .

 

و لا يدخل في حساب غجمالي تلك القيمة ما يتقرر للعامل من مكافآت جذب العمالة أو بدل التفرغ أو بدل الإقامة في المناطق النائية أو بدل ظروف و مخاطر الوظيفة .

( المادة الثانية )

اعتباراً من 1/7/2011 يمنح العاملون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرارحافز إثابة إضافي شهري يمثل الفرق بين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم ، و تصرف بصفة بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد و نسبة ال (200%) المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 و تحسب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالي :

أولاً – يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حوافز أو بدلات أو مكافآت على النحو المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار،  و يتم الخصم بها على موازنة الوحدة و تحدد قيمتها بالجنيه .

 

ثانياًَ -  يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين في الخدمة العسكرية ،  كما يحق للعاملين الذين يتقرر لهم العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر منحهم النسبة المقررة إذا توافرت شروط استحقاقها .

 

( المادة الثالثة )

يكون صرف الزيادة المقررة طبقاً لحكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 كحافز إثابة إضافي وفقاً للضوابط الآتية :

 

1-  يستفيد من هذا القراركافة العاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية الذين لا تسري عليهم نظم إثابة افضل ،  و هم العاملون الذين يقل مجمل مجموع ما يتقاضونه من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عن نسبة ال (200% ) من الأجر الأساسي شهرياً ،  على أن يتم حساب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب القيمة المشار إليها .

 

 

 

2- لا يسيتفيد من هذا القراركل من :

العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار الذين تسري بشأنهم نظم إثابة أفضل أو يتقاضون حوافز و مقابل جهود غيرعادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية تزيد نسبتها على (200%) من الأجر الأساسي ، و لو تم الخصم بها على أي مسمى بموازنة الوحدة .

 

العاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، و ذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي .

 

العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

 

العاملين الموجودين بالداخل أو بالخارج في إجازة خاصة بدون مرتب أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، و ذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .

 

و يصرف حافز الإثابة الإضافي لهم عند العودة إلى العمل اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل و على أساس الأجر الأساسي في 1/7/2011 ، كما تصرف لمن يعين بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بعد هذا التاريخ و وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

 

(المادة الرابعة )

لا يدخل في حساب إجمالي قيمة ما يتقاضاه العاملون من حوافز ومقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم ، و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد ما يلي :

 

1- مكافأة جذب العمالة .

2- بدلات التفرغ .

3- بدلات الإقامة بالجهات النائية .

4- بدلات ظروف و مخاطرالوظيفة .

 

 

( المادة الخامسة )

على الوحدات الإدارية المستفيدة من تطبيق حكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 المشار إليه موافاة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في موعد غايته 1/9/2011 بالبيانات التالية طبقاً للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض :

-1أعداد المستفيدين من الحافز موزعاً على الدرجات المالية المشغولة للقائمين بالعمل فعلاً ،  و تحديد التكلفة التقديرية المترتبة على صرفه بعد خصم المعتمد لهم فعلاً ، و ذلك على أساس شهري .

 

2-      شرائح صرف الحافز المقرر بالوحدة حالياً و نظم الإثابة الأخرى و الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض و البند و النوع الذي يتم الخصم عليه بتكاليف الصرف و أعداد المستحقين ، و ذلك لمراجعته وفقاً للثابت لذى الجهاز من الاعتمادات الوارد بالموازنة و ما تم الموافقة عليه خلال السنة المالية .

 

( المادة السادسة )

يتم الخصم بتكاليف الزيادة المنصوص عليها في هذا القرارعلى اعتمادات الباب الأول " الأجورو تعويضات العاملين " اعتباراً من 1/7/2011 ، و ذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية .

 

( المادة السابعة )

يمنح العاملون المعينون اعتباراً من 1/7/2011 على الدرجة السادسة تعييناً مبتدأ مكافأة استثنائية مقدارها 16 جنيهاً لمواجهة الأعباء المعيشية ، على أن تدخل هذه المكافأة في حساب الحوافز و المكافأة و البدلات المنصوص عليها بحكم المادة الإولى من هذا القرارعند حساب نسبة ال (200%) اعتباراً من 1/12/2012 .

 

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شعبان سنة 1432 هـ

                                ( الموافق 27 يولية سنة 2011 م ).

    رئيس مجلس الوزراء

 د/ عصام شرف

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 10363 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,184

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]