<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
اختلفت دوائر المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى لزوم عرض أمر نقل العامل من وحدة إلى أخرى داخل نفس جهة العمل على لجنة شئون العاملين ، فقد ذهبت بعض الأحكام إلى وجوب هذا العرض و اختصاص تلك اللجنة بنظر هذا الأمر، و إلا كان قرار النقل مخالفاً للقانون ، بينما ارتأت بعض الأحكام الأخرى عدم اختصاص اللجنة المذكورة بهذا النقل الداخلي ، و لا تثريب بالتالي على صدور قرار النقل الداخلي دون العرض عليها ، و لا مراء أن حسم هذه المسألة محل الخلاف المذكوريحتم ضرورة عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، توحيداً للمبدأ القانوني الواحد في المسألة الواحدة ، و حتى لا يتم التمييز بين المتقاضين دون ذنب منهم أو جريرة ، و هاكم المذهبين القضائيين سالفي الذكر :
الإتجاه الأول : اختصاص لجنة شئون العاملين بنظر قرار النقل الداخلي :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظرفي قرارات نقل العاملين قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق يشمل النقل المكاني ، و النقل النوعي ، كما يشمل النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة أو خارجها ، ومن ثم فإن القرار الصادر بنقل العامل دون العرض على قرار لجنة شئون العاملين غير جائز قانوناً... " .
( الطعن رقم 8809 لسنة 48 ق – جلسة 18/3/2006 ، الطعن رقم 2858 لسنة 47 ق – جلسة 5/1/2008 )
و قضت ذات المحكمة بأن :
" لا حجة بعد ذلك فيما قالت به الجهة الإدارية في معرض دفاعها من أن موافقة لجنة شئون العاملين لا تتطلب إلا اذا كان النقل خارج الوحدة ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص لجنة شئون العاملين وفقاً لنص المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنظر في قرارات النقل اختصاص عام يشمل النقل المكاني داخل الوحدة كما يشمل النقل من وحدة إلى أخرى ، و القول بغير ذلك يقصر اختصاص اللجنة على النقل خارج نطاق الوحدة التابع لها العامل ، وهو تخصيص لعبارات النص بغير مخصص و هو أمر غير جائز قانوناً ".
( الطعن رقم 5281 لسنة 45 ق – جلسة 19/3/2003 )
الإتجاه الثاني : عدم اختصاص لجنة شئون العاملين بنظر قرار النقل الداخلي :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" المشرع اتخذ من موافقة لجنتي شئون العاملين في الجهتين ( المنقول منها و المنقول إليها الموظف ) ضمانة يجب توافرها للتحقق من صدور قرار النقل وفقاً للضوابط التي تطلبها القانون و حتى لا يتخذ أداة للتنكيل و العقاب للموظف العام ، و هذا يقتضي بالطبع أن يتم النقل بين جهتين مختلفتين و لكل منهما كيان قانوني مستقل عن الأخرى ، كالنقل من محافظة إلى اخرى أو النقل من جهة حكومية إلى هيئة عامة ، أما إذا كان النقل في داخل الجهة الواحدة و لكن بين إدارتها أو أقسامها المختلفة ، فإنه لا محل للعرض على لجنة شئون العاملين ، إذ أن النقل في هذه الحالة يعد من قبيل إعادة توزيع العاملين على الجهات المختلفة تحقيقاً لتنوع الخبرات و تيسير حاجات المرفق ".
( الطعن رقم 18373 لسنة 50 ق – جلسة 13/1/2007 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش