أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

 

(استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وهو بصدد تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية جعل الأحكام الصادرة بتقرير النفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها واجبة النفاذ بقوة القانون ،  وضماناً منه لتنفيذ هذه الأحكام أوجب عند اللجوء إلى بنك ناصرلاستئداء الحق في النفقات والأجور المحكوم بها أن يؤديها إلى مستحقيها سواء الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ،  وألزم الجهات والهيئات العامة التي يعمل بها المحكوم عليه بخصم المبالغ التي أداها بنك ناصر وفاء لهذه النفقات والأجور في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات وإيداعها خزانة البنك المذكور،  ورسم الحد الأقصى الذي يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمهما للزوجة أو المطلقة أو الأولاد  أو الوالدين بنسب معينة ميز فيها بين المستحقين للنفقة في حالة إنفرادهم بصفة
الاستحقاق ولو تعددوا وبينهم في حالة الجمع بين أكثر من صفة ،  فالزوجة أو المطلقة إذا كانت واحدة تستحق نسبة 25% من المرتب 40% إذا تعددن ويستحق الوالدان أو احدهما نسبة 25% ويستحق الولد أو الاثنان نسبة 35%،  وفي حالة الجمع بين هؤلاء وأولئك تكون النسبة 40% أو 50% حسب الأحوال ،  فتستحق الزوجة أو المطلقة مع الولد أو الاثنين والوالدين أو أحدهما 40% ،  وفي حالة اجتماع الزوجة أو المطلقة مع أكثر من ولدين والوالدين أو أحدهما فإن النسبة المستحقة لهم تكون 50% ،  وفي غير هذه الحالات فإنه يتعين ألا تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة أو لأجر على 50 % تقسم بين المستحقين كل بنسبة ما حكم له به.   المشرع في القانون لم يوصد السبل المقررة في الأصل للدائن حتى يستأدي حقه من المدين سواء وردت هذه السبل في قانون
المرافعات بدءاً من التنفيذ على العقار ووصولاً إلى حجز ما للمدين لدى الغير، أو
وردت في قوانين خاصة مثل الحجز على المرتبات كوسيلة ميسرة للحجز على ما للمدين لدى الغير،  وإنما شاء أن يكفل وسيلة سهلة لاستئداء الحق من غير ملتزم به أصلاً وهو بنك ناصر الاجتماعي الذي يحل محل المدين بعدئذ في اقتضاء ما سدد عنه لدائنه ،  وهى وسيلة لا تعدو أن تكون رخصة للدائن إن شاء ولجها وإن شاء أخذ بالعزيمة حسبما يرى،  خاصة أنه لا مجال لقول بإمكان تكرار الصرف نظراً لأنه لا توجد سوى صورة تنفيذية واحد ة للحكم.

 

 

 

 

 

 

 في ضوء ما تقدم

فإنه يجوزللسيدة / ........ اللجوء إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستئداء أجر حضانة الصغير(........ ) المقرر على مطلقها المهندس / . تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 153 لسنة 2000 شرعي بندر إمبابة دون اللجوء لبنك ناصر الاجتماعي وذلك إلى جانب نفقة الأولاد المقررة بالحكم رقم 613 لسنة 1998 شرعي بندر إمبابة بخصم نسبة لاتتجاوز 50% من راتبه وفاء للدينين معاً (نفقة الأولاد وأجرة الحضانة) نظراً لانحسار النسب الواردة في بنود الفقرة الأولى من المادة (76) من القانون رقم 1لسنة 2000 المشار إليه عن الحالة المعروضة واندراجها ضمن الحالات الأخرى غير الواردة في البنود السابقة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (76) سالفة البيان.


( الفتوى رقم 300 سنة الفتوى
55 تاريخ الجلسة 21/3/2001 تاريخ الفتوى 21/5/2001 رقم الملف 995/3/88               (-

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

المصدر: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 6332 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,414,733

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]