<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك بأن :
" و حيث إن المادة 146 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ( تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ، و يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ..................) ، ........ و كانت المادة 146من قانون التأمين الإجتماعي المار ذكرها تقرر امتيازاً لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جميع أموال المدين من منقول و عقار، و هذا الامتياز هو الذي يخول الهيئة حق تتبع أموال مدينها في أي يد كانت ، و لذلك قضت المادة 146 من القانون ذاته بأن تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، على أن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة المذكورة لا يمكن أن يسري إلإ على ما يكون مملوكاً لمدينها من العناصر المادية و المعنوية للمنشأة التي كان يزاول بها نشاطه بواسطة عمال استخدمهم لهذا الغرض و أصبح ملتزماً بالتأمين عليهم لديها ، فإذا انتقلت المنشأة بعناصرها المادية و المعنوية إلى خلف خاص أو عام ، فإنها تنتقل محملة بهذا الضمان ، إضافة إلى مسئولية الخلف بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه للهيئة ، أما إذا انتلقت المنشأة إلى آخر خالية من عناصرها المادية والمعنوية زال هذا الضمان سيما إذا كانت المنشأة مستأجرة و ليست مملوكة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، و إنما تعود ملكيتها لآخر قام بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة السابقة إلى مستأجر آخر ليست له من صلة بمستأجرها السابق ، لأنه لم يتلق منه حقاً إذ لم يتنازل له عنها حتى يمكن أن تنتقل إليه المنشأة محملة بهذا الضمان .
يؤيد ذلك أن المستاجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائناً له ، فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقاً من الحقوق القائمة فى ذمته ، بل هو ينشئ له الحقوق المتولدة عن عقد الإجارة ، و أهمها الحق في تمكينه من استيفاء منفعة العين المؤجرة ، فإن تنازل المستأجر عن الإجارة ففى هذه الحالة ينقل إلى المتنازل إليه الحقوق و الالتزامات التى استقرت فى ذمته ، و يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً له ، و الأمر غيرذلك إذا كان المستأجر الجديد للعين ذاتها قد استأجرها من مالكها أو مؤجرها و لم تؤول إليه من مستأجرها السابق ، و ترتيباً على ذلك فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من أن ( تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ) لا ينفذ إلا في مواجهة ورثة صاحب النشاط الأصلي الذين انتقلت إليهم المنشأة التي كان يباشر فيها مورثهم نشاطه ، و المالك الجديد للمنشأة إذا كانت مملوكة للمالك السابق ، و المستأجر الجديد لها إذا تنازل له المستأجر السابق عنها ، أما من استأجر العين خالية من مالكها بعد أن أعادها مستأجرها السابق إليه ، فلا يعد مخاطباً بالحكم الوارد بصدر المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي المشارإليه ، و تنتفي من ثم مصلحته في الطعن عليه .
يؤكد ما تقدم ، أن المشرع التأميني عندما نظم أحكام الضمان في القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم نص صراحة على أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم ، و لو أراد المشرع التسوية في الحكم في القانونين لنص على ذلك صراحة في المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي كما نحى في القانون الأول " .
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 43 لسنة 25 قضائية " دستورية " – جلسة 6/6/2010 – المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر " ب " في 20/6/2010 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش