أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

" و بعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة ..... عرض لما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف لعدم قيام ما يبرره ،  وبطلان القبض لعدم وجو المتهم في حالة من حالات التلبس ،   و أطرحه في قوله  ( فهو مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ،   و كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة  شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائي ،  لما كان ذلك و كان الثابت من أقوال ضابط الواقعة التي تطمئن إليها أنه شاهد المتهم جالساً بجوار السائق ممسكاً بكيس منتفخ ،   و بطلب الإطلاع على ما بداخل الكيس بدت على المتهم أمارات الارتباك و حاول الفرار واضطرب في حركته  ،   الأمرالذي يرتب قيام حالة من الريبة في شأنه ،   خاصة و قد سقط من الكيس أجزاء من نبات المخدر ، و هذه الظروف مجتمعة تبرر استيقاف المتهم ،   و من ثم فإن هذا يعد استيقاف لا قبضاً و قد توافرت مبررات الاستيقاف ،   فضلاً عن سقوط المخدر أمام الضابط يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة ، و ذلك لأن الثابت أنه كانت هناك شبهات ظاهرة حيث وضع المتهم نفسه موضع الريبة و الشك اختياراً و طواعية ، و من ثم يكون ما أثاره الدفاع على غير سند صحيح متعيناً رفضه . 

 

 

 لما كان ذلك ،  و كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أوالجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ،   فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره ،  كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وأن من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه إن كان تقدر الظروف التي تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالةالتلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ،   إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

 

لما كان ذلك ، وكان للإستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء ، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختياراً  في موضع الشبهات و الريب ، و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .

 

لما كان ذلك و كانت صورة  الواقعة – كما حصلها الحكم المطعون فيه التي سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها و كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثر من آثارها ينبئ بذته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – من محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن طلب منه ضابط الواقعة الإطلاع على ما بداخل الكيس تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحاً في القانون ، و ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها و يبيح من ثم القبض عليه و تفتيشه ، و يكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله و تخليه عنه – حتى مع سقوط المخدر – و ليد إجراء غير مشروع ، إذ اضطر إليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه – في غير حالاته – لا عن إرادة و طواعية و اختياراً من جانبه ، و من ثم فإن ضبط المخدر على إثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون .

 

فضلاً عن أن تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، و من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هوقبض باطل ، و لا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض إطراح دفع الطاعن ببطلان القبض و التفتيش توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن ، إذ أن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ،  و من ثم فهو قبض باطل ، و يبطل معه – ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر إثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة له ،  لأنها كانت نتيجة إجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل ، و كان من المقرر أن بطلان الاستيقاف والقبض مقتضاه قانوناَ عدم التعويل في الحكم الصادر بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، و بالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .

 

لما كان ذلك ، و كان لا يضير العدالة إفلات المجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق ، و كان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي و هو مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد و منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمرالقاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .

 

لما كان ذلك ، و كانت الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة من أجرى إجراء القبض الباطل – النقيب عمرو صلاح الدين حافظ – فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل  " .

 

(  الطعن رقم 35408 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 21/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
8 تصويتات / 1072 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,949,766

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]