<!--<!--<!--
صيغة دعوى خلع
إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختارمكتب الأستاذ/ .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد / – المقيم .
و أعلنته بالآتــــــــــــــــــــــــي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح المؤرخ / / ، و قد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه ، و قد حاولت الطالبة كثيراً إصلاح أمر المعلن إليه دون جدوى و ازدادت حدة الخلافات ، و تكشف لها حقيقته الاستغلالية ، وحيث إنه قد نتج عن ذلك كراهية و بغض الطالبة له و الحياة معه ، و استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، و أصبحت تخشى عدم إقامة حدود الله بسبب هذا البغض ، و تخشى على نفسها الفتنة .
و من حيث إن المقرر إنه لما كان عقد الزواج قد شرع – في الأصل – ليكون مؤبداً و يستمر صالحاً ، و كانت العلاقة الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى بها الزواج ، لذلك فقد حرص الشارع – عزو جل – على بقاء المودة و حث على حسن العشرة ، و لكن عندما تحل الكراهية محل المودة و الرحمة ، و يشتد الشقاق و يصعب الوفاق فقد رخص سبحانه و تعالى للزوج أن ينهي العلاقة بالطلاق ..... و في مقابل هذا الحق فقد كان حتماً مقضياً أن يقرر سبحانه للزوجة حقاً في طلب التطليق لأسباب عدة ، كما قرر لها حقاَ في أن تفتدي نفسها فترد على الزوج ما دفعه من عاجل الصداق و هو ما عُرف بالخلع .... ذلك أن التفريق بين الزوجين في هذه الحالة من شأنه أن يحقق مصلحة الطرفين معاً ، فلا يجوز أن تُجبر الزوجة على العيش مع زوجها قسراً عنها بعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه .........الخ ، و إلا لأصبح الزوج غير ممسك بزوجته التي تبغضه إلا إضراراً بها و هي أضرار تنهى عنها الشريعة الإسلامية.
و حيث إن التنظيم التشريعي للخلع قصد به المشرع دفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور و يستعصي العلاج ، كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبء مالي يمكن أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية ........ فإذا لم يوافق على التطليق فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، دون التزام على الزوجة بأن تبدي أسباباً لا تريد الإفصاح عنها ، و من ثم لا تبحث المحكمة أسباباً معينة قانونية أو شرعية ، أو تحقق أضراراً محددة يمكن أن تكون قد لحقت بها ، فإن لم يتم الوفاق ، و عجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من اقراراتها ، ثم تحكم بالخلع .....( يراجع مشكوراً فيما تقدم : حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 201 لسنة 23 ق دستورية - - جلسة 15 /12/2002 – الجريدة الرسمية – العدد 52 تابع في 26 /12/2002 ).
و حيث إن الطالبة قد بذلت محاولات لإقناع المعلن إليه بالتراضي على الخلع إلا أنه لم يقبل، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة طالبة الخلع منه مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع استعدادها بأن ترد عليه مقدم صداقها الذي أعطاه لها ومقداره ....... جنيهاً حسبما هو ثابت بوثيقة زواجهما ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
بنــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة و كلفته الحضور أمام محكمة أسرة للأحوال الشخصية الكائن مقرها لسماعه الحكم بتطليق الطالبة على المعلن إليه طلقة بائنة على الخلع مقابل ردها عليه مقدم صداقها و قدره مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و لأجل العلم ،،،
اشرف سعد الدين المحامي بالاسكندرية
0126128907
ساحة النقاش