انتهت وزارة الشئون الاجتماعية من إعداد مشروع قانون حقوق ذوي الاعاقة الذي يهدف إلي حمايتهم صحيا، وتعليميا، وتأهيليا، وصرحت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية »للأخبار« أن مشروع القانون يقضي بإنشاء مجلس قومي لذوي الاعاقة بدلا من المجلس الأعلي للتأهيل المهتم بشئونهم.. كما يقضي القانون بزيادة نسبة تشغيلهم علي الا تقل عن 5٪ من مجموع العاملين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو لدي أصحاب الأعمال ممن كانوا يستخدمون 25 عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة.
وأكدت الوزيرة أن القانون شدد العقوبة علي من يخالف النسبة المخصصة للتشغيل بحيث أصبحت الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. وغرامة لاتقل عن ألف جنيه.. ولاتزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين.. بدلا من غرامة لا تتجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بأحدي العقوبتين الواردة بالقانون 39 لسنة 1975.. كما يمنح القانون الجهات غير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون شخصا من ذوي الاعاقة يزيد علي الحد الأدني للعدد المقرر قانونا خصما علي الضريبة السنوية المستحقة علي المنشأة بواقع الحد الأدني لأجور هؤلاء الأشخاص. واضافت الوزيرة أن القانون أعفي الجهات التي يعمل بها الأشخاص ذوو الاعاقة من جميع الضرائب، والرسوم، والمصروفات أيا كان نوعها.. بما فيها الضريبة الجمركية.. وضريبة المبيعات.. والرسوم القضائية الخاصة بتراخيص إقامة أي مبني يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة، كذلك وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدامهم.. كما تنطبق الاعفاءات علي جميع التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية ووسائل المساعدة والآلات، والأدوات الخاصة وأجهزة انتاجها، وقطع الغيار ومستلزمات تشغيلها الخاص بالمعاقين بسبب إعاقتهم سواء كانوا هم المستوردين أنفسهم أو الجمعيات المعنية بتقديم الخدمات.. وأكد القانون علي حق الشخص ذي الاعاقة المتزوج غير القادر في الحصول علي مسكن ملائم من المساكن التي تقيمها الدولة.. بنسبة لاتقل عن 5٪ من هذه المساكن.. كما يقضي القانون بتوفير مساحات ملائمة من الأراضي من أملاك الدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالمعاقين لإقامة مقار مزاولة النشاط التي تعمل علي خدمتها.. ويقضي القانون أيضا بمنح مساعدات شهرية للأطفال، والبالغين غير القادرين من الضمان الاجتماعي علي اختلاف أعمارهم ونوع اعاقتهم.وأشارت وزيرة الشئون إلي أن القانون أكد علي ألا تقل نسبة المقبولين عن 5٪ في كل مؤسسة من التعليم الخاص.. وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين منهم علي تلك النسبة.. كما يقضي القانون بعدم التمييز بين المعاق والشخص العادي في المساواة الفعلية بالتمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية.. واحترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم.. وارادتهم المستقلة مالم تكن الاعاقة عائقا.
اوضحت ان القانون أكد علي ضرورة احترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم كذلك تكافؤ الفرص بين المعاقين واحترام الفوارق بينهم كجزء من التنوع والطبيعة البشرية.
ساحة النقاش