كتب: وكالات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة طلعت مرزوق على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب والمقدم من النائب محمد جمال حشمت “الحرية والعدالة” وأحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.  يتضمن المشروع الجديد تعديل على المادة 126 من قانون العقوبات لتنص على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص او أمر او عرض عليه او وافق او سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من مدة ثلاث إلى عشر سنوات فى القانون الحالى الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط . وينص المشروع على انه اذا مات المجني عليه اثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة او الخدمة العمومية على كل هؤلاء الجرائم ، وأوضح التعديل ان المقصود بالتعذيب اي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد جسديا كان او عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التميز أى كان نوعه.وتتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتماد على وظيفته بحيث اهان كرامتهم او احدث آلاما بأبدانهم او عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة او غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه. في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في الاماكن المخصصة للاحتجاز او غيرها في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض او الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس او الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.وأعطى القانون الحق للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضي التحقيق اذا رأى ان هذا اكثر ملاءمة بالقضية، كما اعطى الحق للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع.وقال الدكتور جمال حشمت ان التشريعات القائمة والاجراءات المتخذة بشان حماية الاشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية او المهينة، موضحا بانه على الرغم من الحماية الواسعة التي اضفاها قانون القعوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة  بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد القعوبات لهذه الجرائم الا ان ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الاشخاص الاكثر توقعا للقيام بالتعذيب او الاخص ضباط .الشرطة بالنظر الى السلطات الممنوحة لهم.

المصدر: البديل
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 70 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2012 بواسطة kalamtha2er

عدد زيارات الموقع

415,856

تسجيل الدخول

ابحث