وتأسس هذا الحكم علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن انشاء نقابة الصيادلة.
وتنص المادة 6 من قانون انشاء نقابة الصيادلة، على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار".
فيما تنص المادة 5 من ذات القانون على أن " تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس.ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه".
المصدر: المحكمة الدستورية
نشرت فى 1 فبراير 2022
بواسطة innocencelawyer
مؤسسة البراءة لللمحاماة و الاستشارات القانونية
رحلة الحياة مليئة بالصراعات والمشاكل التي تؤرق الجميع وتسلبهم حقوقهم وقد تصل لتقييد حرياتهم وتعوقهم في مواصلة الحياة كما يحلمون بها لما كانت البراءة تعنى النقاء والصفاء مع النفس حتى يتحقق الاستقرار للجميع وتقديسا منا لما تعنيه البراءة فى كافة المجالات قمنا باختيار اسم البراءة الناصعة لمجموعتنا القانونية وإيمانا منا »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
7,683


