كتب /محمد مختار

يوجد العديد من الملاحظات على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه والتي تنحصر في :-

1- الحقوق التي لم يكفلها القانون أو يتطرق إليها

2-الحقوق التي تطرق إليها القانون دون توضيح أو تفصيل

3- الحقوق التي نص عليها القانون وتحتاج إلى آليات تنفيذ وقواعد اجرائيه جديدة تتواكب مع نصوص المواد الحالية له .

أولا:-

الحقوق التي لم يكفلها القانون ولم يتطرق إليها ويمكن النص عليها بقرارات مكمله للقانون لأنه لا يمكن للائحة التنفيذية أن تضيف مواد جديدة كما يمكن تداركها في القوانين الأخرى المتخصصة بموضوعها ومجالها

1- عدم النص صراحة على حق المراه المعاقة المتزوجة بالاحتفاظ بالمعاش الموروث ورغم أنه يعتبر استثناء إلا أنه ليس الأول من نوعه فهناك العديد من الاستثناءات المشابهة في قانون التأمينات الحالي رقم 79 لسنه 1975 من بينها استحقاق الأرمل أو الارمله الجمع بين معاش الزوج ومعاشها أو العكس وهو ما يؤكد أن نص المادة لا يتعارض مع مبدأ إعالة الزوج لزوجته لأنها في الحالة الأخيرة رغم وفاة الزوج إلا إنها تستفيد من معاشه (الاعاله) وفى نفس الوقت تحتفظ بمعاشها وتجمع بينهم .كما انه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلاميه كما يدعى البعض للتنصل من هذا الحق فالشريعة أعطت الحق للزوجة أن ترث في والديها رغم زواجها وأعاله زوجها لها لان لها ذمه ماليه مستقلة

2-  عدم النص على استثناء ذوى الاعاقه العاملين بالدولة من سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التأمينات وهو منحى أخذته معظم الدول العربية وعلى رأسها الكويت حيث نصت على أن يسمح للمرأة المعاقة آن تتقاعد عن العمل أيا كان سنها أن كانت قضت بمدة الخدمة 15 سنه وسمحت للرجل المعاق أن يتقاعد أيا كان سنه إذا قضى بالخدمة 20 سنه ويرجع ذلك إلى أن الحالة الصحية للشخص المعاق في سن الشيخوخة تكون لديها صعوبات أكثر من الشخص الذي ليس لديه أعاقه لذا يجب النص على هذا الاستثناء سواء في سن التقاعد أو حدوث إصابات العمل لأنها في هذه الحالة تكون الإصابات مضاعفه ويمكن تدارك هذا الأمر من خلال طريقين أما صدور قرارات مكمله للقانون وإما تدارك هذه الحقوق في القوانين الخاصة بها مثل قانون التأمينات والمعاشات أو قانون التامين الصحي.

3- عدم النص على إلزام الجهات الحكومية بتهيئة أماكن العمل للشخص المعاق فبينما نص القانون على إلزام تلك الجهات بالنسبة المقررة 5% إلا أنه لم يضع نص ملزم لتهيئة بيئة العمل وهو ما يمكن أن يكون زريعه للتهرب من تطبيق النسبة

ثانيا :-

الحقوق التي نص عليها مشروع القانون في مواده ولكنها غير مكتملة أو تحتاج إلى تفسير وتوضيح :-

نظرا للعديد من المشاكل التي تقابل اى قانون عند تطبيقه خاصة في ظل التفسير الضيق للقائمين على تطبيق مواد القانون توجد بعض الملاحظات التي أرى انه يجب تداركها في اللائحة التنفيذية بالتفسير والتوضيح 

1- نص القانون على إلزام المدارس العامة والخاصة بقبول الأشخاص ذوى الاعاقه ووضع عقوبة ماليه في حالة الامتناع عن  عن تنفيذ النص ولكنه لم يشمل المدارس ألتجريبه  والانترناشيونال والهيئات التعليمية التابعة للأزهر

2- نص القانون على عقوبه في حالة امتناع الجهات الحكومية والخاصة وقطاع الإعمال عن تطبيق نسبة الخمسة في المائة في التوظيف  بغرامه ماليه لا تتعدى 30 إلف جنيه(أو الحبس) وهو هنا جعل عقوبة الحبس جوازيه وليست وجوبيه كما لم ينص على تعويض الشخص المعاق الذي امتنعت الجهة عن توظيفه بما يعادل اجر سنه مثلما جاء فى قانون 49 لسنه 1982 المعدل لقانون التأهيل رقم 39 لسنه 1975 وارى أن التعويض هنا ضروري لما وقع على الشخص المعاق من ضرر مادي ومعنوي

3- نص القانون على تخصيص نسبة 5% من وحدات الإسكان التى توفرها الدوله دون وضع أية امتيازات أو تسهيلات في السداد وهو ما يعتبر انتقاص من حق الشخص ذوى الاعاقه وليس امتياز فالأفضل له ان يتقدم دون ذكر الاعاقه ربما يتم تخصيص وحدة سكنيه له خارج النسبة المقررة وخاصة أنها نسبه ليست مبنية على دراسة وإنما مجرد عرف سائد منذ سنه 1975 وهى سنة صدور قانون التأهيل فالنسبة الرسمية لذوى الاعاقه عام 2017 بناء على التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي 15% من عدد السكان فلما يتم دائما ربط تقديم الخدمات بتخصيص نسبه 5%

4- نص القانون على استخراج بطاقة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقه دون النص على الجهات المنوط بها إصدارها ودون النص على استبدالها بما يسمى (شهادة التأهيل) التي نص عليها قانون 39 لسنه 1975 والتي ما انزل الله بها من سلطان لأنه يتم استخراجها للمعاق سواء كان حاصل على مؤهل معترف به أو لم يحصل على مؤهل رغم أنها من المفترض أن يتم استخراجها لمن لم يحصل على مؤهل دراسي ويحتاج إلى تأهيل مهني فقط

5- عرف القانون الاعاقه بأنها عجز كلى أو جزئي وبشكل( مستقر ) وهو ما يؤخذ على المشرع فحتى ان كانت نية المشرع تتجه إلى عدم استقرار الاعاقه بقصد عدم  قبولها للشفاء لكن الجهات التنفيذية عند التطبيق ومن خلال تفسيرها ونظرتها ألضيقه يمكن أن تطبق مبدأ استقرار الاعاقه على حالات الاعاقه التي تتطور إلى الأسوأ(مثل حالات ضمور العضلات وحالات الصلب المشقوق ) فهي أعاقه غير مستقره ولكنها تتطور في غالب الأحيان إلى الأسوأ وبهذا التعريف أو التفسير الضيق لن يعترف بهم كذوي أعاقه لان حالتهم ببساطه غير مستقره بل لو ذهبنا ابعد من ذلك فهناك بعض الإعاقات المستقرة التي ربما تتطور نتيجة حادث مثل حالات شلل الأطفال والتي ربما تتطور بسبب حادث إلى كسور مضاعفه أو شلل تام فهل هنا تخرج تلك الفئة من تعريف الاعاقه المستقرة ؟

اعتقد أن الحل في توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية أو المذكرة التفسيرية للقانون وتعريف كلمة المستقرة بجملة الغير قابله للشفاء

6- لم ينص القانون على اعتماد التصنيف الدولي للاعاقه والتي وضعته منظمة الصحة العالمية وبالتالي فان فوضى التصنيفات في الجهات التنفيذية المختلفة ستظل كما هي في ظل قيام غير المتخصصين بتقديم الخدمة فعلى سبيل المثال البعض يرى الشلل الدماغي أعاقه ذهنيه بينما بعض الجهات الأخرى تراه أعاقه حركيه والبعض يرى الإعاقات الذهنية البسيطة قادرة على التعلم وتنميه المهارات وبالتالي العمل بينما تراهم بعض الجهات غير قادرين على العمل لذا يجب الاعتماد على التصنيف الدولي وذكر الإعاقات في اللائحة التنفيذية على سبيل الحصر وترك باب مفتوح لاى مستجدات قد تظهر في المستقبل

7- النص على التزام الدوله بتقديم الرعاية الصحية دون النص على كيفية تقديمها هل هي مجانا أو برسوم رمزيه أو مدفوعة الأجر وهل لكل ذوى الاعاقه او للمستفيدين من مظلة التامين الصحي فقط ؟ ومع ذلك فقد تم مناقشة قانون التامين الصحي دون ذكر ذوى الاعاقه بل  نص على الاستثناء من دفع مقابل الخدمة للغير قادرين( ماديا)  فقط

8- نص القانون على حق الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوى الاعاقه وهو حق يكفله الدستور ولكنه لم ينص على قيمة الضمان حتى ولو بمساواته للأحد الأدنى للأجور وإذا طبقنا نص القانون وفسرناه تفسير واسع سنجد أن حق الضمان الاجتماعي مكفول لكل شخص توفرت فيه صفة الاعاقه إما لو قسرناه بالنظرة ألضيقه التي تقوم بها الجهات التنفيذية سنجد أنها تضع شرط الفقر لمستحقي الضمان الاجتماعي وهو ما يخرج به من إطاره فكل معاق فقير يحتاج للضمان وكل فقير يحتاج للضمان إذن ما سبب ذكر هذا الحق في قانون الاعاقه إن كان ينطبق عليه نفس شروط الاستحقاق وهى الفقر في المقام الأول؟

9- نص القانون على إعفاء السيارات المجهزة طبيا للأشخاص ذوى الاعاقه من( الرسوم الجمركية ) إعفاء كامل فأي نوع من الرسوم يقصدها المشرع؟ هل هي الجمارك ؟ هل هي ضريبة القيمة المضافة ؟هل هي رسم التنمية ؟ أو كل ما سبق مع الإعفاء من اى رسوم تستجد تحت اى مسمى ؟ وما أكثرها

10- نص القانون على الاتاحه المكانية في المباني ألعامه والمواصلات وفرض مدة زمنيه لتطبيق القانون عليها ولكنه لم يفرض عقوبة في حالة المخالفة وهو ما يحول النص من حق قانوني إلى حق ادبى يمكن التنصل منه

وأخيرا النصوص التي تحتاج إلى وضع لوائح اجرائيه جديدة لتقديم الخدمات التي يوفرها القانون سأذكرها بعد صدور القانون بشكل نهائي أن شاء الله

 

infondi

محمد مختار

تسجيل الدخول

شبكة معلومات ذوى الاعاقه

infondi
منبر اعلامى حقوقى يهتم بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقه فى مصر ويعبر عن مشاكلهم وطموحاتهم وامالهم »

ابحث

عدد زيارات الموقع

270,021