لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالشرط الصريح الفاسخ من تلقاء نفسها والقضاء به مشروط بان يتمسك به الدائن صراحة .
أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 2-3-20177 قالت فيه أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي السلطة التقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافره بعد أن يطالب به الدائن وأن يتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
وكان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وقالا إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسداد الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها ولمدة لاحقة والمصاريف التي قدرتها المحكمة ، وقدما تدليلاً على ذلك إنذارات عرض الأجرة على المطعون ضدها التي قامت باستلامها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري وقضى بالفسخ استناداً إلى الشرط الصريح الفاسخ المشار إليه بالبند الرابع من عقد الإيجار رغم عدم تمسك المطعون ضدها بأعمال هذا الشرط بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وقالت المحكمة وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأنهما قاما بسداد الأجرة المطالب بها عن المدة ..... وقدما إثباتاً لذلك - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - إنذار عرض الأجرة عن المدة ... ثابت به استلام المطعون ضدها للمبلغ المعروض مع التحفظ ، كما خلت الأوراق من تمسك المطعون ضدها بإعمال الشرط الصريح الفاسخ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف إعمالاً لهذا الشرط دون طلب من المطعون ضدها ولم يعن ببحث دفاع الطاعنين بوفائهما بالأجرة المطالب بها في الدعوى حتى صدور الحكم النهائي توقيا لصدور الحكم بالفسخ فيكونان قد قاما بتنفيذ التزامهما، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1340 - لسنة 86 قضائية - تاريخ الجلسة 2-3—2017 )
ساحة النقاش