مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

خلو الحكم المستأنف من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة . وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى .
 
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية .
 
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً . موضوعي . جواز توقف قائد المركبة ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية . شرطه وأساسه ؟ توقف المتهم بسيارة الشرطة بالجانب الأيسر من نهر الطريق دون توافر ظروف اضطرارية ملجئة إليه مما أدى إلى اصطدام السيارة قيادة المجني عليه بسيارة الشرطة فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته . مؤداه : توافر رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه . الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية .
 
لا ينفي مسئولية المتهم . ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة . ثبوت اتصال خطأ المتهم بالحادث اتصال السبب بالسببب . كفايته تدليلاً على قيام رابطة السببية . مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .
 
 
لما كانت محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه – لثاني مرة – وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ومن حيث إن المعارضة استوفت الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن المتهم أعلن قانوناً .
 
ومن حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى .
 
ومن حيث إن واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها – تتحصل فيما أثبت بمحضر الشرطة المؤرخ فجر يوم .... من أنه بناء على إخطار من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق .... ، انتقل أمين الشرطة .... بالإدارة العامة للطرق والمنافذ يرافقه المتهم الذي يعمل شرطياً بذات الإدارة بسيارة الشرطة رقم .... قيادة الأخير إلى مكان البلاغ ، وعقب وصولهما توقف المتهم بالسيارة قيادته بجوار الجانب الأيسر من نهر الطريق باتجاه .... وأضاء مصابيح السيارة الخاصة بالانتظار ، ثم توجه صحبة أمين الشرطة المكلف بفحص هذا الإخطار إلى مكان البلاغ ، وحال ذلك أبصرا قدوم السيارة رقم .... قيادة المجني عليه تسير في ذات اتجاه توقف سيارة الشرطة وتصطدم بها بشدة ، مما أدى إلى عبور السيارة الأخيرة الجزيرة الوسطى للطريق واستقرارها في الاتجاه المقابل وحدوث تلفيات جسيمة بالسيارتين ، وإصابة قائد السيارة النقل بالإصابات الموصوفة بتقرير مفتش الصحة والتي أدت إلى وفاته . وحيث إن الواقعة على الصورة السابقة قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال أمين الشرطة .... ومن أقوال المتهم ومما ثبت بمحضر المعاينة ومن تقرير مفتش الصحة على جثة المجني عليه . فقد شهد أمين الشرطة .... بالإدارة العامة للطرق والمنافذ ، بأنه كان يستقل سيارة الشرطة رقم .... قيادة المتهم جالساً بالمقعد الأمامي المجاور له وعقب وصولهما إلى مكان البلاغ توقف المتهم بالجانب الأيسر من طريق .... باتجاه .... ، وأثناء فحص البلاغ أبصر قدوم السيارة رقم .... قيادة المجني عليه تسير في ذات اتجاه توقف سيارة الشرطة وتصطدم بالجزء الخلفي منها بشدة حيث انقلبت واستقرت على الطريق المقابل المتجه إلى .... وحدثت إصابات قائد السيارة النقل التي أدت إلى وفاته . وقرر المتهم بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف بأنه أضاء مصابيح السيارة الخاصة بالانتظار حال توقفه وأن قائد السيارة النقل كان يسير بسرعة عالية قبل وقوع الحادث . كما ثبت من محضر معاينة مكان الحادث أن الواقعة حدثت على طريق .... باتجاه .... ، أثناء وقوف سيارة الشرطة على الجانب الأيسر من نهر الطريق المتجهة إلى .... ، وأن سيارة المجني عليه كانت قادمه في ذات الاتجاه ، فصدمت سيارة الشرطة مما أدى إلى عبورها ناحية الجهة اليسرى في الطريق المقابل المتجه إلى .... ثم انقلبت واستقرت على هذا الجانب من الطريق ، وثبت وجود آثار فرامل للسيارة النقل بطول 25 متراً . وأورى التقرير الطبي الصادر من مكتب صحة .... أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي بالشفتين العليا والسفلى وكسر بفقرات العنق وكسر مضاعف بالعضد الأيسر وكسر بالضلوع من الناحية اليسرى ، والوفاة حدثت نتيجة كسر فقرات العنق وكسر الضلوع من الناحية اليسرى والصدمة العصبية . ومن حيث إن المتهم مثل بجلسات المرافعة بوكيل وانحصر دفاعه في انتفاء الخطأ من جانب المتهم وعدم توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم ووقوع الحادث وعزى الحادث إلى خطأ المجني عليه قائد السيارة النقل لسيره بسرعة عالية . وحيث إن المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان الأصل وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع الوقوف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيراً لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير ، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بالخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادتان 64/2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذا أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلاً على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة . وحيث إن خطأ المتهم يتمثل بتوقفه بسيارة الشرطة بجوار الجانب الأيسر من نهر الطريق العام .... باتجاه .... دون توافر ظروف اضطرارية ملجئة إليه – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ولم يزعم المتهم توافرها – مما أدى إلى اصطدام السيارة التي كان يقودها المجني عليه بالجزء الخلفي لسيارة الشرطة فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه تكون متوافرة ، ولا يغير من ذلك ما قرر به المتهم من إضاءة مصابيح الانتظار الخاصة بالسيارة حال توقفها ؛ ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة ضرورة اضطراراية لمنعه من الالتزام بالوقف على الجانب الأيمن من نهر الطريق العام طبقاً لقواعد المرور الصادرة بهذا الشأن ، أما بالنسبة لما أثاره الدفاع عن المتهم من انتفاء الخطأ من جانبه وثبوته من جانب قائد السيارة الأخرى لسيره بسرعة عالية كانت سبباً لوقوع الحادث فمردود بأنه – بفرض صحته – لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي ثبت قيامها في حق المتهم – على النحو السالف بيانه – ذلك بأن الخطأ المشترك – في مجال المسئولية الجنائية – بفرض قيامه في جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم في هذا الشأن . وحيث إنه وتأسيساً على ما سبق فإنه يكون ثبت لدى المحكمة أن المتهم .... في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون واللوائح والأنظمة بأن ترك السيارة قيادته على الجانب الأيسر من نهر الطريق دون ضرورة ملجئة فاصطدمت بها السيارة قيادة المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته . 2- نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه رغم تمكنه من ذلك . 3- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 63 ، 76/1 ، 77 ، 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2 ، 16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وعملاً بالمادة 204/2 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن التهم المسندة إلى المتهم – سالفة الذكر – مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات . ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها – المجني عليه – مما يلزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله .
 
(الطعن رقم 15055 لسنة 83 جلسة 2014/06/10)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 330 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,560

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر