تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسليم العين المبيعة للمطعون ضده حتى يوفى بالتزامه بتسليمه شيكات بباقى أقساط ثمنها وفقاً لبنود العقد سند الدعوى و للمادة 161 مدنى . دفاع جوهرى .
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض الأتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه فى الميعاد المتفق عليه دون بحثه . قصور فى التسبيب وخطأ . علة ذلك .
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى .
فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5287 لسنة 83 جلسة 2014/02/17)
ساحة النقاش