قضاء محكمة الجنح ببراءة ممثلى الشركة الطاعنة من تهمة النصب وخيانة الأمانة بادعاء قيامهم بإعادة بيع الوحدة السكنية مشترى المطعون ضدها من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى .
تأسيس الحكم الجنائى قضاءه على أنه لم يثبت عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة فى الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير وكون سريان عقد بيع المطعون ضدها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه أمر داخل فى اختصاص القضاء المدنى دون سواه . مؤداه .
عدم فصل الحكم الجنائى فى واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه .
تعرض الحكم المطعون فيه لذلك العقد وانتهاؤه إلى ثبوته .
لا مخالفة فيه للحكم الجنائى . النعى عليه بمخالفته لذلك الحكم . على غير أساس .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلى الشركة الطاعنة الجنحة رقم ..... لسنة 2007 المعادى بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116 ، 336 ، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 . وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/4/2008 في القضية رقم ..... لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم وأقام قضاءه في ذلك على ما أورده صراحةً في أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقيناً عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى في 10/9/2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل في اختصاص القضاء المدنى دون سواه ، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل في واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإنه لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعى عليه بهذا الوجه( بمخالفته الحكم الجنائي القاضى بالبراءة حين انتهى في قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى ) على غير أساس .
(الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)
ساحة النقاش