الترخيص للمستأجر الأصلى ( مورث المطعون ضدهم ) بتأجير بعض وحدات العين من الباطن مقابل أجرة إضافية . أثره .
عدم جواز مطالبته أو ورثته الشركة الطاعنة ( المؤجرة ) بتخفيض الأجرة بعد إعادة استعمال العين إلى غرضها الأصلى والتنازل عن ميزة الإيجار من الباطن بالإرادة المنفردة . علة ذلك .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإنقاص الأجرة إلى أصلها الوارد بالعقد . خطأ .
إذ كان الثابت بأوراق الدعوى ودون منازعة من المطعون ضدهم أن مورثهم المستأجر الأصلى استأجر عين النزاع بموجب العقد المؤرخ 1/12/1965 لاستعمالها للسكنى وأنه في غضون عام 1986 أجر بعض حجراتها من الباطن مفروشة - وبموافقة الطاعنة - إلى شركة ...... للملاحة البحرية لاستعمالها كمكتب لها والتزم بسداد الأجرة والزيادة القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 نظير تلك الميزة المخولة له قانوناً حتى تاريخ وفاته في 7/9/1996 ومن ثم فلا يجوز له أو لورثته - بعد امتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهم - مطالبة الشركة الطاعنة بإنقاص الأجرة بحجة انتهاء عقد الإيجار المفروش وعودتهم إلى استعمال عين النزاع لغرض السكنى وتنازلهم عن ميزة التأجير من الباطن بالإرادة المنفردة دون موافقة من المؤجر الأصلى لعين التداعى بعد تعديل عقد الإيجار بين طرفيه لانطواء ذلك على التحلل من شروط هذا العقد وإهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من القانون بحسبان أن تلك الحقوق مستمدة من ذلك العقد وأحكام القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى وإنقاص الأجرة إلى أصلها الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1169 لسنة 69 جلسة 2014/04/27)
ساحة النقاش