الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه .
منازعة المستأجر جدياً فى مقدارها أو استحقاقها .
وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة ثبوت تخلفه عن الوفاء بالأجرة وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضى في طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل في النزاع المثار من المستأجر .
(الطعن رقم 7134 لسنة 81 جلسة 2013/01/09)
ساحة النقاش