المسئولية عن إساءة استعمال الحق . مناطها .
وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة التى يتيحها له هذا الحق وخروج الاستعمال عن دائرة المشروعية .
ورود حالاته على سبيل الحصر .
المادتان 4 ، 5 مدنى . ضابطها . نية الإضرار سواء على نحو إيجابى أو على نحو سلبى . علة ذلك .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية : (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير ، وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى .
(الطعن رقم 1065 لسنة 83 جلسة 2014/07/06)
ساحة النقاش