الاستحقاق الواجب فى الوقف لورثة الواقف الموجودين وقت وفاته . المادتان 24 ، 30/1ق 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .
المحروم من الاستحقاق . حقه فى رفع دعوى مطالبة خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف بشرط التمكن وعدم العذر الشرعى . علة ذلك .
تقدير قيام العذر . متروك لمحكمة الموضوع .
النص في المادتين 24 ، 30/2 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف في حرمان الوارثين من ذريته وزوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الاستحقاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله وأن يتم توزيع الاستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذريته من بعده وفقاً لأحكام القانون ، فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق عند المنازعة في رفع دعوى المطالبة بحقه وذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف وذلك بشرط التمكن وعدم العذر الشرعى ، فإذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه في خلال الفترة سالفة الذكر فلا يتغير شئ من الاستحقاق .
(الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09)
ساحة النقاش