مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل .
 
ماهيتهما وشروط تحققهما ؟
 
مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح إعمالاً للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 . 
 
لما كانت الواقعة تخلص في أن المتهمين .... و .... كان قد حكم عليهما وآخرون بجلسة .... في القضية رقم .... جنايات قسم .... حضورياً بمعاقبة المتهم الأول " مدير بنك .... " بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556,000 جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل ، وذلك عملاً بالمواد 40/1،2 ، 41 ، 113/1،2 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ ب ، 119 مكرر/أ ، 214 مكرر/ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... في الطعن رقم ..... وقد قام المحكوم عليه الثاني .... بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداده مبلغ مليون جنيه بتاريخ .... ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ .... ووافق مجلس إدارة البنك بموجب قراريه المؤرخين .... ، .... على قبول سداد مبلغ 2 مليون جنيه سداداً نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ .... موقع عليه من الطرفين واعتمده محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر التوثيق رقم .... بتاريخ .... توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .وحيث إنه بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .
 
وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " .
 
كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة " 131 " منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
 
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأي النيابة العامة فيه ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره ، لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً - كما هو الحال في الطلب الماثل - وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجري توثيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني .... بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك .... والإضرار العمدي بأموال البنك طبقاً للمواد 40/1،2 ، 41 ، 113/1،2 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرر " أ " من قانون العقوبات - وهى من الجرائم التي أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وصيرورة هذا الحكم باتاً - قد قام بالوفاء المسبق كافة مستحقات البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمده محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ، وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذه المستندات ، وكان هذا التصالح قد استوفى كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الثاني .... نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي المحكوم عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم .... و .... و .... فإن أثر التصالح الذي تم مع المحكوم عليه الثاني .... يمتد إلى الموظف العام المحكوم عليه الأول .... الفاعل الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائياً .
 
(الطعن رقم 1 لسنة 2014 جلسة 2014/05/06 س 65 )  
 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 363 مشاهدة
نشرت فى 11 مايو 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,789

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر