مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها فى تاريخ فرضها . رفع الحراسة عن الخاضع لها . أثره . احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة . مثال .       لئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوى إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/4/1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى في القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/2/1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك في 24/2/1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى المقدم في الدعوى والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركاً القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/2/1994 والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في 27/2/1994 في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضماناً لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلاً مردفاً ذلك بقوله " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 351 مشاهدة
نشرت فى 12 مارس 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,471

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر