حالة التلبس بالجريمة .
تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على الطاعن لتواجده بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول .
لما كان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وكان التواجد في الطريق العام مؤثم قانوناً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي منع التجول ، وكان هذا الفعل عقوبته السجن ، ومن ثم جاء تفتيش المتهمين حال تواجدهما بالطريق العام خلال فترة الحظر ، وتلتفت المحكمة من ثم عن ذلك الدفع .... " .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الحكم قد عول في اطراحه للدفع سالف الذكر على تواجد الطاعن بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول دون أن يستظهر وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، كما خلا بيان القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالات الطوارئ وفحوى قرار حظر التجول والمحافظات التي شملها الحظر ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن ، بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعن الآخر الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلا ؛ لاتصال وجه النعي ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 31131 لسنة 84 جلسة 9/4/2016)
ساحة النقاش