إدانة المحكوم عليهم بجريمة إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها .
يوجب على المحكمة تقصي نوع السلاح .
إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لمنازعة دفاع الطاعنين في نوع السلاح الذي دانهم بإحرازه . إخلال بحق الدفاع وقصور. يوجب نقضه والإعادة .
أساس وعلة ذلك ؟ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم بجرائم إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها ، وذخائر مما تستعمل فيها ، والضرب المفضي إلى الموت ، والضرب باستخدام أسلحة ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وكان المشرع قد حدَّد في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له أنواع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، ومقتضى ذلك أن المحكمة مكلفة بتقصي نوع السلاح ؛ لِما لذلك من أثر في تحديد الجدول واجب التطبيق ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، وكان الدفاع عن الطاعنين - وعلى ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - قد نازع في نوع السلاح الذي دانهم الحكم بإحرازه ، وهو دفاع - يُعد في خصوص الدعوى المطروحة - هامًا ومؤثرًا في تحديد الجدول واجب التطبيق ، ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يفنده ، إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كليًا فلم تعرض له إيرادًا وردًا ، فإن حكمها - فوق إخلاله بحق الدفاع - يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى المقدمة من المحكوم عليهم أو وجه الطعن المقدم من النيابة العامة .
( الطعن رقم 22992 لسنة 85 جلسة 9/5/2016 )
ساحة النقاش