ثبوت استئجار الشركة المطعون ضدها عين النزاع دون تحديد الغرض الذى أبرم العقد من أجله
واستعمالها استراحة للوافدين من عمالها . خروجها من وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين الإيجار الاستثنائية . أثره .
خضوعها للزيادة المقررة بمقتضى هذه القوانين . علة ذلك .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة . خطأ .
إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1961 دون تحديد الغرض الذى أُبرم العقد من أجله واستعملتها استراحة للوافدين من عمالها ، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأياً كان الباعث على هذا النوع من الاستعمال ، بمقابل أو بدونه ، وبقصد راحة عمالها أم لصالح العمل في الشركة ، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة في هذا النوع من الاستعمال ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)
ساحة النقاش