جهاز تنمية مدينة السادات . ماهيته .
أحد الاجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير والإسكان . علة ذلك . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه .
اعتباره وحدة من وحدات وزارة الإسكان و المـــــرافق و المجتمعات العمرانية . أثره . وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية فى الخصومة . لازمه . صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع . المواد 2 ، 7 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 123 لسنة 1978.
إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص في مادته الثانية على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة " وخول في المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الاتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن " تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة " وفى المادة السادسة والثلاثين على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعة للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى المادة الثانية والأربعين على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بإنشاء مدينة السادات قاضياً باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ، ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذية التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة في الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق اختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها .
(الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)
ساحة النقاش