مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

نصت المادة السادسة فقرة " ب " من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على أنه يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات " كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " و هذا النص هو بذاته النص الذى تضمنته المادة السادسة فقرة " ب " من القانون رقم 68 لسنة 1951 الملغى و كان قد وضع بدلاً من المادة 272 من قانون العقوبات التى كانت تعاقب بالحبس " كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه إمراة من الدعارة " و بين من عبارة الفقرة " ب" من المادة السادسة من القانون 100 لسنة 19611 أن المشرع قصد من وضعها أن يمتد العقاب إلى طائفة المستغلين للبغاء و الفجور بأية وسيلة دون قيد بأن يكون الإستغلال مصحوباً بأى فعل يدل على الحماية أو التحريض أو المساعدة . و إذ كان ورود عبارة " التعويل في المعيشة على كسب المرأة " بالمادة 272 عقوبات الملغاة قد ترتب عليه جعل النص قاصراً على عقاب كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبه من الدعارة فقد رؤى أن هذه العبارة لم تعد ملائمة . و من ثم فقد أبدلت بعبارة " كل من يستغل النساء  الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبه من الدعارة " فقد رؤى أن هذه العبارة لم تعد ملائمة . و من ثم فقد أبدلت بعبارة " كل من إستغل بأية وسيلة بغاء  شخص أو فجوره " لتتناول بالعقاب كل وسائل الإستغلال المباشرة و غير المباشرة دون إعتداد بقيام أية صلة بين المستغل و مرتكب البغاء و دون أهمية لما إذا كان فعل الإستغلال قد وقع مرة واحدة أو عدة مرات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حصل على جزء من كسب البغاء الذى دفعه العميل لقاء إرتكابه الفحشاء مع البغى مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إستغلال البغاء المنصوص عليها في الفقرة " ب " من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 و كان لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة محل للدعارة و تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة لعدم توافر أركانهما القانونية - و بين ما إنتهى اليه من ثبوت جريمة  إستغلال بغاء المتهمة المذكورة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقولة التناقض في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً .

(الطعن رقم 1635 لسنة 34 جلسة 1964/12/07 س 15 ع 3 ص 787 ق 155)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 130 مشاهدة
نشرت فى 27 يناير 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,774

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر