مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الزيادة والزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " .      ثبوت إنشاء عين النزاع قبل عام 1933 وأن أجرتها الأساسية بكشف مشتملات جرد 1933/1934 ثابتة وعدم تقديم طرفى الدعوى أن هذه الأجرة غير مطابقة للأجرة القانونية قبل صدور القانون 121 لسنة 1949 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بالأجرة الواردة بكشف المشتملات عن جرد 1940/1941 لحساب الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 . مخالفة للقانون . إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن عين النزاع أُنشأت قبل عام 1933 ، وأن أجرتها الأساسية بحسب الوارد بكشف المشتملات من واقع جرد عموم 1933/1934 مبلغ 370 جنيه سنوياً ، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة بعد خصم 20 % مقابل المصروفات هى مبلغ 243,60 جنيه وما ورد بهذا الكشف الرسمى هو دليل كامل على قيمة أجرة العقارات المعنية به حتى يقوم الدليل على عكس الثابت به ، وكان طرفا الدعوى لم يقدما ثمة دليل على أن هذه الأجرة غير مطابقة للأجرة القانونية قبل صدور القانون 121 لسنة 1947 ، ومن ثم تكون أجرة الأساس في شهر أغسطس سنة 1939 هى مبلغ 370 جنيه سنوياً بواقع 30,99 جنيه ، وتكون القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة 243,60 جنيه سنوياً على النحو الوارد بكشف المشتملات المشار إليه ، ويضاف إلى أجرة الأساس كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى زيادة ثابتة بواقع 30 % من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء عن الأماكن المنشئة قبل أول يناير سنة 1944 لمدة خمس سنوات لتصبح الأجرة القانونية في شهر مارس سنة 1977 مبلغ 30,99 + 30,45 = 61,44 جنيه شهرياً ، ولما كانت عين النزاع منشأة قبل عام 1944 فإن أجرتها القانونية في أبريل عام 1997 تصبح ثمانية أمثال الأجرة القانونية 61,44 x 8 = 491,52 جنيه شهرياً ثم تزاد في أول أبريل من كل عام بنسبة 10 % من آخر أجرة قانونية حتى أول أبريل عام 2001 فتكون الزيادة السنوية بنسبة 2 % عملاً بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتداً بالأجرة الواردة بكشف المشتملات عن جرد 1940/1941 واتخذه أساساً لحساب الزيادة المقررة بنص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 وبالمخالفة لصريح ذلك النص ، كما أضاف نصف الزيادة المقررة بالنص سالف الذكر إلى الأجرة القانونية على ما ضمنه أسبابه من أن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 136 لسنة 1981 التى أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتباره بمثابة أمانة تحت يد المالك مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف ، ومن ثم تحقيق دفاع الطاعن بشأن طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 2983 لسنة 72 جلسة 2015/04/04)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 189 مشاهدة
نشرت فى 26 يناير 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,642

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر