مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الأعمال المؤثمة المعاقب عليها ‏طبقاً للمادة 12 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية‏ . مقصورة على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ‏بغير ترخيص . إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ‏داخل تلك المحطات أو المحال . غير محظور . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين لإجرائهما تعديل السعات التخزينية لمحطة ‏وقود دون تصريح . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وبراءتهما . أساس وعلة ذلك ؟       


لما كان البين من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص " . كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، إلا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .


(الطعن رقم 4865 لسنة 5 جلسة 2016/02/06)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 271 مشاهدة
نشرت فى 12 ديسمبر 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,453,164

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر